الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ٩٥ :
وسقوطها فيه.
والحاصل : أنّ
العِلمين الإجماليّين اللذَين لهما طرف مشترك إنّما يمنع أحدهما عن تنجيز الآخر
الصفحه ٦٥ :
للترخيص الفعلي
القطعي في مخالفة الواقع ، فإنّ المكلف عند تركه لكلا الطرفين معاً يكون كلا
الترخيصين
الصفحه ٨٨ :
والحاصل : أنّه إن
قيل : إنّ الترخيص المشروط في أطراف العلم محال مطلقاً ، ولو فرض أنّه سنخ ترخيصٍ
الصفحه ١١٦ : الواقع الموجود في البين مشكوك في سائر موارد العلم الإجمالي ، ومع ذلك يلتزم
بكونه منجِّزاً بالصورة العلمية
الصفحه ١٢٤ :
وحيث ثبت أنّ
الملاقَى ـ بالفتح ـ ليس نجساً فيرتفع الشكّ في نجاسة ملاقيه ؛ لأنّ نجاسة الملاقي
إنّما
الصفحه ١٢٥ :
بمقتضى إطلاقه جريانها في الملاقي مستقلّاً.
وحينئذٍ فإذا
ادُّعي لَغوية الجمع بين الأمرين ـ أي بين اطلاق
الصفحه ٣٥ : شيءٍ آخر واصلٍ بوصولٍ منجّزٍ أو غير منجّزٍ لا يؤثّر في عدم تنجّز الجامع
بالعلم الوجداني المتعلّق به
الصفحه ٩٠ :
موقوف على سقوط
الأصل الحاكم بالمعارضة ، ومن المعلوم أنّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل
الحاكم
الصفحه ١٢٣ :
بين المدلولين
طولية ـ كما في استصحاب طهارة الشيء الحاكم على استصحاب طهارة ملاقيه ـ أو أن يكون
الصفحه ١٣٤ :
في الملاقي ـ
بالكسر ـ وطرفه ، ليس إلّا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي ـ بالكسر ـ
، لا
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٥٥ :
ولا يمكن دعوى
أنّه لا تثبت هناك الإباحة الواقعية لكلّ فردٍ في جميع أحواله ، بل في ظرف وجود
الفرد
الصفحه ٦٧ :
الأصل الطولي وهو
أصالة الطهارة في الماء ، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض (١) ، فهو ممّا
الصفحه ٨٢ :
ومجرّد أنّ هناك
أصل طولي في صلاة الظهر يثبت التكليف لا يوجب عدم وقوع المعارضة بين قاعدة الفراغ
في