الصفحه ١٠٨ : جزء موضوعه ، كوجوب الحدِّ بالنسبة إلى وجود الخمر
؛ لأنّ موضوع العهدة المزبورة مركّب من وضع اليد على
الصفحه ١١٨ : انقطاع الأصل في ظرف
القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر ، وعلى هذا فالقطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر
إنّما
الصفحه ١٢٠ : ذلك الزمان ، لا العلم الإجمالي في
زمانٍ سابق.
وعليه فشمول دليل
الأصل للإناء الأصفر في ظرف ملاقاة
الصفحه ٢٣ : الإجمالية أصلاً.
ثمّ إنّه قد اورد
على المسلك المزبور وجهان :
الأول
: استلزامه لاجتماع
اليقين والشكّ ، اذ
الصفحه ٢٨ : ، كما ذهب اليه المحقق النائيني (١) والمحقق الأصفهاني (٢) ٠.
وملخّص برهانه على
ما أفاده الأخير : أنّ
الصفحه ٤٠ : الخصوصية الواقعية.
ويرد عليه : أنّه
إن اريد بهذا أنّ الصورة العلمية في المقام صورة شخصية إجمالية لا كلّية
الصفحه ٦٤ : علّة لاستحالة الترخيص القطعي في
مخالفة الواقع ، لا استحالة الترخيص في المخالفة القطعية.
وما يختلج في
الصفحه ٦٥ : للمكلف يعتمد عليه في اقتحامه لأحد
الصفحه ٧٢ : الآخر بما أنّه كذلك
غير محتمل الحرمة.
وعلى هذا فإن شئت
قلت : إنّ التقييد إنّما يُلتزم به في الموارد
الصفحه ٧٥ : أيضاً إثبات رفع
كلٍّ من الوجوبين على تقدير فعل الآخر بحديث الرفع ؛ لأنّ المرفوع : إمّا الإلزام
المقيّد
الصفحه ٨٥ : ، والتكاذب في دليل أصالة الطهارة في المثال فرع فعلية المدلولين في
نفسيهما ، وعليه فالتكاذب في دليل أصالة
الصفحه ١١٧ : ـ أي أصالة
الطهارة في الإناء الأصفر في الساعة الثانية ـ فسقوطه ليس موقوفاً على أن يكون في
الساعة
الصفحه ١١٩ : فأصالة الطهارة في الساعة الثانية النافية لنجاسة
الأصفر في ذلك الزمان ليست ساقطةً بمنجّزٍ سابق على العلم
الصفحه ١٣٤ :
في الملاقي ـ
بالكسر ـ وطرفه ، ليس إلّا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي ـ بالكسر ـ
، لا
الصفحه ١٣٥ : الأصل في الملاقَى ـ بالفتح ـ بلا معارض.
وقد أورد المحقّق
العراقي (٢) قدسسره على ما ذكر من وجوب