الصفحه ٦٥ : القطعية وما ينجّزه العلم
الإجمالي من الحركة.
فعلى الأوّل ـ أي
إذا قلنا : إنّ المحذور ليس في ثبوت الترخيص
الصفحه ٧٠ : بوجوب أحدهما ، وملاك الجواب وإن كان واحداً
إلّا أنّ التعبير عنه مختلف.
أمّا في الأول ـ
كما إذا علم
الصفحه ٧١ : حلّية
مطلقة ، أو مقيّدة بظرف الاجتناب عن الطرف الآخر؟
والأول ـ أي أن تكون
حلّيةً مطلقةً في كلٍّ من
الصفحه ٧٢ : الأول
فلأدائه إلى المخالفة القطعية ، ومخالفته لفرض التخيير.
وأمّا الثاني
فلأنّ الحلّية المقيّدة بظرفٍ
الصفحه ٨٤ :
ثابتة في نفسها ، فيقع الظهور الأول طرفاً للمعارضة مع الظهورين الآخرين ، وعلى
هذا فلا فرق بين ما إذا كان
الصفحه ٨٦ : مشروطاً.
وعلى الأول نقضنا
بما إذا كان للعلم الإجمالي أطراف ثلاثة فإنّ إعمال الاصول فيها بنحوٍ من أنحا
الصفحه ٨٧ : مشروطٍ بسقوط الاستصحاب في الماء :
الاولى
: دلالته على
الطهارة الفعلية للمائع.
والثانية
: دلالته على
الصفحه ٩٦ : ،
وثالثةً يكون مترتّباً على المعذورية من جهة التكليف الآخر ولو عقلاً.
أمّا في الأول فلا
مانع من إجرا
الصفحه ٩٧ : ، فيؤخذ بالمدلول الثاني أوَّلاً ثمّ
الأول.
وأمّا في الثاني
فلا يأتي البيان السابق لتصحيح إجراء أصالة
الصفحه ٩٩ : دقيق.
ويرد عليه ثانياً
: أنّ لازم ما ذكره في الصورة الاولى من الأخذ أوّلاً بالمدلول الالتزامي لدليل
الصفحه ١٠٠ : لإعمال مدلوله
الالتزامي في المرتبة الاولى ؛ لانهدام أركانه ، ولا لإعمال مدلوله المطابقي ، وهو
نفي الدَّين
الصفحه ١٠٣ : القول بالعلّية لا يلائم جريان الأصل النافي للتكليف المترتّب عليه في
الصورة الاولى ؛ لعدم خلوِّه عن محذور
الصفحه ١٠٤ : .
والمهمّ منها
مسألتان.
حكم النماء عند العلم الإجمالي بالغصبيّة :
المسألة
الاولى : ما إذا علم
بغصبية
الصفحه ١٠٥ : جاز للمالك الرجوع الى الغاصب الأوّل في المنافع المتجدّدة بعد
خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيدي
الصفحه ١٠٦ : الشخص وجوب ردّ نفس العين ، ومع تلفها وجوب ردّ المثل في
المثليات ، والقيمي في القيميات.
فعلى الأول يكون