أمّا الأولان فقد
سبق تحقيقهما بما لا مزيد عليه ، وبيّنّا أنّه لا أساس للقول بالعلّية ، كما
بيّنّا أنّ مجرّد طولية أصلٍ ومحكوميته لأصلٍ لا يمنع عن سقوطه بالمعارضة مع معارض
الأصل الحاكم عليه.
وأمّا الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في طول
أصالة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ كذلك يكون هناك أصل آخر في طول أصالة الطهارة
في الطرف الآخر ، وهو أصالة الحلّية فيه ، إذ الحلّية فيه من الآثار الشرعية
لطهارته ، وهذان الأصلان الطوليان ـ أعني أصالة الحلّية في الطرف الآخر فيما إذا
كان قابلاً للحلّية ، وأصالة الطهارة في الملاقى ـ في رتبةٍ واحدةٍ فيتساقطان
بالمعارضة.
وهذا البيان قد
أورده سيّدنا الوالد على التقريب المزبور لإجراء أصالة الطهارة في الملاقي بعد
تسليم مباني التقريب التي أشرنا إلى ابتنائه عليها ، بمعنى أنّها إذا تمّت فيرد
على التقريب المزبور ما افيد. وقد اعترف بالبيان المزبور جملة من معاصريه من
المحقّقين ، إلّا أنّه غير واضحٍ في النظر القاصر ، كما سنشير اليه.
وأمّا الرابع فهو
من المسلّمات عندهم ، إلّا أنّ لمنعه مجالاً واسعاً ، بمعنى أنّ التحقيق في النظر
القاصر : هو عدم حكومة أصالة الطهارة في الملاقَى ـ بالفتح ـ على أصالة الطهارة في
الملاقي.
وبيان ذلك : أنّ
الحكومة إمّا أن تكون بملاك رفع دليل الحاكم لموضوع دليل المحكوم بالتعبّد ، كما
في الأمارة المجعول فيها الطريقية بالإضافة الى الاصول ، ولا يفرق في الرفع
المذكور الذي هو ملاك هذه الحكومة بين أن يكون
__________________