الصفحه ١١ :
مباحث الاشتغال
١
مقدار
منجّزيّة العلم الإجمالي
الرأي المختار في
الصفحه ١٥ : المباني.
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي
مقدّمة :
ولتحقيق الحقّ
وتشخيص متعلّق العلم الإجمالي
الصفحه ١٤٣ : .............................................................. ١٥
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي........................................ ١٥
مقدّمة
الصفحه ٨٦ :
وبتعبيرٍ آخر :
أنّه لو كان استصحاب الطهارة في الماء جارياً لَمَا حصل إجمال وتكاذب في دليل
أصالة
الصفحه ٨٥ :
كما إذا علم
بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة
الصفحه ٨٧ : الطهارة
الظاهرية للماء على تقدير سقوط الاستصحاب فيه. كما أنّ دلالة الدليل المزبور على
طهارة الطرف الآخر
الصفحه ٩٤ : : أحدهما العلم بعدم شمول دليل الاستصحاب لِمَا لَه
حالة سابقة ولنفرضه الماء ، أو عدم شمول القاعدة للآخر
الصفحه ١١٢ :
المعلوم بالإجمال ليست معلومةً ولو إجمالاً.
فظهر بذلك النظر
في ما أفاده المحقّق النائيني (١) ، من : أنّ
الصفحه ١٧ :
كما هو التحقيق ،
بأن تكون الماهية متفاوتةً بنفسها في الأفراد ، بحيث إنّ ما به الاشتراك بينهما
الصفحه ٤٥ : تسليم وقوع المعارضة في الأطراف ، وسوف يأتي ما هو
الحقّ في ذلك في الناحية الثانية.
هذا كلّه ما وصل
إلى
الصفحه ٦٦ : المشروط في مخالفة الواقع ثابت جزماً فيه أيضاً ،
إلّا أنّ مقتضى ذلك أنّه لو علم إجمالاً بنجاسة مائعٍ أو ما
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ٩٣ : تمامية اقتضاء أصالة
الطهارة في ما كان مورداً للاستصحاب ـ بعدم شمول دليل القاعدة لأحد الطرفين ، فهذا
العلم
الصفحه ١٠٥ : ضمان منافعها
المتأخّرة ؛ لأنّ وضع اليد على العين ولو آناً ما تمام الموضوع لذلك.
ووجه عدم تنجّز
الضمان
الصفحه ١٨ : الجامع بين الأطراف
مع كونه جزئياً بالحمل الأوّلي. ونحن اذا حلّلنا ما في نفس العالم بالإجمال نرى
اموراً