الصفحه ٩٤ : لا
في زمانٍ سابقٍ على العلم الإجمالي الثاني ، ولا في رتبةٍ سابقة عليه.
والحاصل : لا بدّ
إمّا من
الصفحه ١٠٩ : على تقدير ثبوتها على نحو استصحاب الكلّي في القسم الثاني
إلّا أنّ هذا الاستصحاب لا يجري.
أمّا أوّلاً
الصفحه ١١٢ : المعلومة بالإجمال في الأبيض يتنجّز ،
وأمّا إذا كان مجرّد وجودها في الأبيض ، لا يكفي ، بل يحتاج إلى تحقّق
الصفحه ١١٨ : تتنجّز ببقاء ذلك العلم التدريجي ، لا بحدوثه ، فلو وقعت في ظرفها طرفاً
لعلمٍ إجماليٍّ آخر فلا مانع من
الصفحه ١٢٩ : إنّما يتنجّز من حين العلم ، وحينئذٍ فمجرّد
سبق المعلوم بالعلم الأول لا يوجب كونه منجّزاً في ظرفه ، بل
الصفحه ١٣٣ : تنجيزه ـ كما عرفت ـ ففي المقام لا نقول أيضاً بانحلال
العلم الإجمالي المتأخّر بنجاسة الملاقَى ـ بالفتح
الصفحه ١٣٤ :
في الملاقي ـ
بالكسر ـ وطرفه ، ليس إلّا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي ـ بالكسر ـ
، لا
الصفحه ١٣٥ : الاقتضاء
المزبور لا مانع من تأثيره.
الصورة
الثانية (١) : ما إذا علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجمالي
الصفحه ١٣٧ :
الحكومة المحتملة لا بهذا المعنى الراجع إلى تصرّف الحاكم في موضوع المحكوم ثبوتاً
وواقعاً ، بل بمعنى يرجع
الصفحه ١٣ : ءٍ منها عن دائرة أدلّة الاصول ـ إمّا
للقصور ثبوتاً ، أو للقصور في مقتضيات مقام الإثبات ـ أوْ لا؟
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر
الصفحه ٤٩ : الوصول والتنجّز هل يمنع عن جريان الاصول النافية في المقام ، أوْ لا؟
وتمام الكلام في
جريان الاصول في
الصفحه ٦٩ :
معلوم الخروج لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، فيؤخذ بالعام بالإضافة إليه.
الردّ المختار على نظريّة التخيير
الصفحه ٧١ : الحلّية الظاهرية للشرب ؛
المقيّد في كلٍّ من الطرفين ، بل لا بدّ من الالتزام بثبوتها لطبيعي الشرب لأنّه
هو
الصفحه ٨٤ : الحكمي لدليل أصالة الطهارة لا يوجب
عدم وقوع أصالة الطهارة في الثوب معارضاً لإطلاق دليل أصالة الحلّية