الصفحه ١٠٥ : : أنّه تارةً يكون ذو الثمرة مجرىً للأصل المثبت لملكية الغير له ؛ فلا
إشكال في ضمان الثمرة ، واخرى لا تكون
الصفحه ١٠٦ :
والتحقيق في النظر
القاصر : أنّ العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يوجب ضمان إحداهما اذا تلفت
الصفحه ١١١ : وانبساطها الى الملاقي ، بحيث تكون نجاسته عين نجاسته
، ممنوع ؛ لأنّ نفس النجاسة لا يتصور فيها السريان
الصفحه ١٢٢ :
أمّا الأولان فقد
سبق تحقيقهما بما لا مزيد عليه ، وبيّنّا أنّه لا أساس للقول بالعلّية ، كما
بيّنّا
الصفحه ١٢٧ : ، أو في عرضه.
ففي الأول لا يكون
العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف منجِّزاً لنجاسة الملاقَى ؛ لأنّه معلول
الصفحه ١٣١ : موضوعٍ آخر يكون سابقاً
على معلومه.
وبالجملة : لو
قلنا : إن التنجّز يثبت من حين زمان المعلوم لا من حين
الصفحه ١٧ : كثيرين ، ولا يعقل فيه دعوى أنّه
لا ينطبق على فرده بتمامه ، إذ أنّه إذا الغي من فرده خصوصيته الموجبة
الصفحه ١٨ : الإنسان الجزئي المتعيّن بنحوٍ لا ينطبق على غيره
ويصدّق بوجوده ، فما تعلّق به التصديق العلمي هو هذا المفهوم
الصفحه ٢٣ : الصورة ، فمُعَنوَنُ
الصورة هو الجامع بين الوجوبين الخارجيّين ، لا أحدهما المعيّن إذ المعنون مطابق
لعنوانه
الصفحه ٢٩ : ، إلّا أنّ هذا لا يخرجه عن كونه جامعاً.
فحينئذٍ : إن اريد
بالعدول عن مبنى تعلّق العلم الإجمالي بالجامع
الصفحه ٤٥ : بما يقتضيه عقلاً ، والإلزام بالجامع المعلوم
في المقام إنّما يقتضي عقلاً الإتيان بأحد الفعلين ، لا غير
الصفحه ٥٩ : للعقاب ، وأنّ ترك الظهر ليس
سبباً له ، ومن المعلوم أنّ هذه النتيجة لا تنافي ما يستوجبه العلم الإجمالي من
الصفحه ٧٣ : أنّه مقيّد بهذا القيد.
والحاصل : أنّ كلّ
شكٍّ إنّما يصحّ ثبوت الحلّية بالإضافة الى متعلّقه ، لا
الصفحه ٨٣ :
الفراغ في الظهر
كان المرجع فيه أصالة الاشتغال ؛ للشكّ في وجود الشرط ، لا البراءة العقلية.
ثمّ
الصفحه ٨٨ :
اخذ بنحوٍ لا يصل إلى مرتبة الفعلية أصلاً ففي المقام يحصل التكاذب في دليل أصالة
الطهارة ، من دون أن