الصفحه ٧٥ : الثاني
فلأنّ الحلّية المتعلّقة بالشرب المطلق لا يمكن أن تكون بنفسها مطلقةً أيضاً ؛
لأنّه خلاف دعوى
الصفحه ١٢٣ : الدليلين لمفاد الآخر وملاحظته له. والنظر تارةً
يستفاد من نفس اللفظ ، واخرى باعتبار أنّه لو لا فرض مفاد
الصفحه ١٣٢ :
النجاسة ، ومن
المعلوم أنّه لا طولية بين المعلومين حينئذٍ أصلاً ، إذ أنّ الطولية إنّما هي بين
نجاسة
الصفحه ٢٨ :
لا يتخصّص في
وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية ، كما تحصَّل أنّ الإجمال في
الصورة
الصفحه ٣٥ : شيءٍ آخر واصلٍ بوصولٍ منجّزٍ أو غير منجّزٍ لا يؤثّر في عدم تنجّز الجامع
بالعلم الوجداني المتعلّق به
الصفحه ٣٨ : ،
والمخالفة الاحتمالية للتكليف الواصل ليست قبيحةً عقلاً ، بل القبيح هو المخالفة
القطعية للتكليف الواصل التي لا
الصفحه ٥٢ : اخرى عن ترك الجامع.
فاتّضح : أنّه لا
مانع من إعمال البراءة العقلية في كلٍّ من الطرفين ، بمعنى الحكم
الصفحه ٥٤ :
والترخيص في ترك الجمعة كذلك منافيين للوجوب الشرعي المفروض تعلّقه بالجامع أصلاً
، فكما لا يكون هذان
الصفحه ٥٦ : لا يوجب إلّا الإتيان بأحد الطرفين ، ولا يصحِّح
العقاب إلّا على ترك الجامع رأساً باعتبار وصوله وصولاً
الصفحه ٦٠ : يكن مرجعهما الى انكشاف عدم جامع الإلزام
إلّا أنّهما يقتضيان عدم صحة العقاب [لا] على ترك الظهر ولو في
الصفحه ٦١ :
الفرد فلا يسري
إلى عدم طبيعيّ الوجوب الجامع بين الوجوبين ، كما لا يسري الانكشاف التعبّدي لعدم
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ٦٧ : الجمع بين الترخيصات المشروطة يكون محالاً ـ أنّ العلم الإجمالي إذا اضطرّ
إلى أحد طرفيه لا بعينه يسقط عن
الصفحه ٨٦ : الطهارة ؛ لأنّ التكاذب فيه فرع شموله لكلٍّ من الطرفين في نفسه ، ومع جريان
الاستصحاب في الماء لا يكون دليل
الصفحه ٨٩ : هو الطهارة الاولى ـ لا يوجب سقوط الطهارة الطولية المجعولة في القاعدة.
وما أفاده ثانياً
: من أنّه لو