الصفحه ١١١ : الثاني.
والتحقيق : أنّ
السراية بمعنى انبساط النجاسة وتوسّعها أمر مستحيل ، بناءً على الصحيح من أنّ
الصفحه ١٤١ :
فهرس المصادر
١ ـ أجود
التقريرات ، تقريرات بحث المحقّق النائيني للسيّد الخوئي ، ط مكتبة الفقيه
الصفحه ٧٥ :
الشرب المقيّد
بترك الآخر ، أو الشرب المطلق ، ولا واسطة بين المطلق والمقيّد ، وكلاهما غير
صحيح
الصفحه ٣١ :
يسري إلى كلا
فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم
الإجمالي
الصفحه ١٣٦ : إذا كان مورداً لسنخٍ من الأصل بحيث يترتّب عليه طهارة ملاقيه
، فإنّه يكون لجريان الأصل فيه حينئذٍ أثر
الصفحه ٥١ : ـ يؤدّي إلى قبح العقاب على تركهما معاً ، الذي هو معنى المخالفة القطعية ،
فلا بدّ من الالتزام بعدم إعمال
الصفحه ٢٥ :
بما أنّه مضاف إلى
الجامع لا إلى الفرد ، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أنّه متعلّق بأيٍّ من
الصفحه ٥٢ : المخالفة القطعية من جهة ترك الجامع ، إذ أنّ الحركة الى الجامع كان لها
منجّز ومقتضي ، فتركها مورد للعقاب
الصفحه ٦٦ : في الارتكاب الآخر ، فلا محالة مع علمه هذا
تنقدح في نفسه الإرادة الى ارتكاب فعلين ، من دون حاجةٍ إلى
الصفحه ٢٩ : الإجمالية ، والصورة العلمية التفصيلية ، وصرّح في المقالات (١) : بأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى معلومه ليس
الصفحه ٢٦ :
والحاصل : المقصود
إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان ـ مثلاً ـ نسبته إلى
الصفحه ٣٩ :
وإن لم يسرِ إلى
الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية
إلى
الصفحه ٦٧ : لم يلتزم به.
وتوضيح لزوم هذا
المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة ، فانتظر
الصفحه ١١٧ : والأصفر ، تتحصّص من حيث الزمان الى حصص ، فالحصة
الاولى من نجاسة الأصفر تتنجّز بالعلم الإجمالي الفعلي
الصفحه ٦١ :
الفيل إلى الانكشاف التعبّدي لعدم طبيعيّ الحيوان في موارد القسم الثاني من
استصحاب الكلّي.
وتتمّة الكلام