الصفحه ٥٦ : إجمالياً. وأمّا الإباحة
الظاهرية في كلٍّ من الطرفين بالخصوص ـ اللذَين أحدهما هو الواجب الواقعي ـ فهي لا
الصفحه ٥٩ : للعقاب ، وأنّ ترك الظهر ليس
سبباً له ، ومن المعلوم أنّ هذه النتيجة لا تنافي ما يستوجبه العلم الإجمالي من
الصفحه ٩٨ :
كان أحد التكليفين
مترتّباً على عدم الآخر الأعمّ من الظاهري والواقعي ـ غير معقول ، بمعنى أنّ
مانعية
الصفحه ١٠٤ : موضوعاً لوجوب الامتثال على تقدير وصوله إنّما يكون
بتمامية الكبرى والصغرى ، بمعنى وجود الجعل من قِبَل
الصفحه ١٠٧ : بشخصها لا تقتضي أكثر من ردّ نفس العين
دون المثل أو القيمة على تقدير التلف الذي يراد إثبات تنجيزه في
الصفحه ١١٥ : الإجمالي اذا لم يكن له معارض ، جرى بلا محذور.
وإن شئت قلت : إنّ
المقام من صغرويات العلم الإجمالي الذي
الصفحه ١٣٤ : أنّ تنجّز الملاقي ـ بالكسر ـ ووجوب الاجتناب عنه
الناشئ من العلم الإجمالي الأول إنّما هو بملاك سقوط
الصفحه ٤٤ : الإجمالية أصلاً.
خامسها
: ما أفاده المحقّق
الأصفهاني (١) من : أنّ عنوان عدم المبالاة بالتكليف اللزومي وعدم
الصفحه ٤٩ : ، والمقدار المنجّز هو
الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار
من
الصفحه ٧٦ : التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه
في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، إذ
الصفحه ٧٩ : المقام : أنّ الأصلين العرضيّين إمّا أن يكونا من سنخٍ واحد ، أو من سنخين.
فعلى الأول يجري
الأصل الطولي
الصفحه ٨٠ :
أصالة الطهارة في مشكوك البولية معارضاً لكلٍّ من الأصل الحاكم في الماء الذي هو
استصحاب الطهارة ، والأصل
الصفحه ١١٦ : يتنجّز
شيء من طرفيه بمنجِّزٍ سابقٍ أصلاً حتّى يكون الأصل في الملاقي جارياً بلا معارض.
وبيان ذلك : أنّه
الصفحه ١٣٨ : المثال من القسم الأول فلا محالة
إنّما يحرز اقتضاء الدليل لجريان الأصل في الأسود بعد سقوط جريان الأصل في
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر