الصفحه ٩١ :
بالمعارضة. وهذا التحقيق ممّا لا محيص عنه ، وسوف يأتي له مزيد تأييد.
الثالث
: ما يمكن أن يقال
من : أنّ
الصفحه ٦٥ : القطعية وما ينجّزه العلم
الإجمالي من الحركة.
فعلى الأوّل ـ أي
إذا قلنا : إنّ المحذور ليس في ثبوت الترخيص
الصفحه ١٠٦ : منه ، فما دامت العين
قائمةً يكون متعلّق العهدة هو العين بخصوصيّاتها الشخصية ، وإذا تعذّرت سقطت
الصفحه ١٢٩ :
الإجمالي الأول ، فلو علم بوقوع قطرة من دمٍ في أحد الإناءين ، ثمّ علم بوقوع
قطرةٍ اخرى من الدم في أحدهما
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٦٩ :
لعلمٍ إجماليٍّ
بالخروج أصلاً.
الرابع
: ما ذكره بعض
مشايخنا المحقّقين (١) أيضاً من : أنّ تقريب
الصفحه ٨١ : الحدثية التي كانت ثابتةً له قبل صلاة الصبح قد ارتفعت حال صلاة الصبح ،
وإمّا بنقصان ركعةٍ من صلاة الظهر
الصفحه ١١٤ : معقولاً ثبوتاً ، ولا يرد عليه ما أوردناه على السراية.
إلّا أنّ هذا ليس
من السراية بشيء ، وليس من باب
الصفحه ١٣٠ :
بتنجّزه ، والموجب
للانحلال ، إنما هو السبق بالتنجّز.
وتوهّم أنّ العلم
الأول يخرج من حين حدوث
الصفحه ٨٣ : ، وهو ما أشار إليه في الفوائد (١) من أنّه يلزم من وجودها عدمها ، سوف نتعرّض له مع دفعه في
تنبيه الانحلال
الصفحه ٩٦ : ذكر المحقّق
العراقي (١) هذا بعنوان النقض على مختاره من علّية العلم الإجمالي
الموافقة القطعية ، وإبائه
الصفحه ١٠٢ :
ففي المقام العلم
الإجمالي المُدَّعى أحد طرفيه هو وجوب الحجّ ، ولا بدّ له من طرفٍ آخر ، فإن
ادُّعي
الصفحه ١٣١ : عن تنجيز معلومه ، إذ لم يتنجّز شيء من أطرافه في
المرتبة السابقة على معلومه ، وإنّما تنجّز حكمٍ آخر في
الصفحه ١٣٥ : ـ بالكسر ـ أو
المائع لم يكن المكلّف يعلم بأنّه سوف يحصل في ما بعد اقتضاء لدليل الأصل للتأمين
من ناحية نجاسة
الصفحه ١٣٣ : في الصورة المذكورة جريان أصالة الطهارة في
الملاقَى ـ بالفتح ـ ، ويترتّب عليها جميع آثارها التي منها