الصفحه ٦٠ :
مرجع الانكشافين
التعبّديّين الى الانكشاف التعبّدي لعدم أصل الإلزام رأساً الموجب لعدم لزوم
الإتيان
الصفحه ٢٠ : استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً
: ما سنحقّقه من
استحالة الإجمال في الصورة العلمية ، بل هي
الصفحه ٣٦ : له اقتضاءً آخر ، وحينئذٍ فإن اريد أنّ الترخيص في المخالفة
القطعية ينافي الإلزام الواصل من حيث اقتضائه
الصفحه ٤٥ : ، فيكون الإتيان
بأحدهما انبعاثاً عن المقدار المعلوم وتوفيةً لما هو حقّه عقلاً من الحركة.
سادسها
: أنّ
الصفحه ٧٢ :
يمكن أن تكون
الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها ، وأمّا الحصّة التي لا تكون
كذلك
الصفحه ١٠٩ : المعلومة قبل تلف كلٍّ من العينين ففيه : أنّ تلك العهدة الثابتة
حال وضع اليد هي عهدة متعلّقة بشخص المغصوب
الصفحه ١٢٠ : في
زمانٍ آخر من أزمنة الشكّ فالمانع عنه إنّما هو بقاء ذلك العلم الإجمالي إلى ذلك
الزمان ، فدليل أصالة
الصفحه ١٣٢ : من كلّ
ما سبق : أنّه إن كان المُدَّعى هو سبق التنجّز على العلم وتبعيته للمعلوم في ظرفه
فحيث يكون
الصفحه ١٣ :
محمَّدٍ وآله الهداة الميامين.
وبعد فالبحث في
المقام يقع في ناحيتين :
الاولى
: في تحقيق مقدار
تنجيز
الصفحه ٢٨ : العلمية غير معقول.
تعلّق العلم بالجامع :
الثاني من المسالك
في العلم الإجمالي : أنّه متعلّق بالجامع
الصفحه ١٢٦ : تساقطها تصل النوبة الى أصالة الطهارة في الملاقي بلا
معارض.
إلّا أنّ حكومة
الاستصحاب على الاصول الاخرى
الصفحه ١٢٧ :
العلم بنجاسة
الملاقي أو الطرف من العلم بنجاسة الملاقَى ـ بالفتح ـ أو الطرف ومعلوليته له ،
فإنّه
الصفحه ٧٣ : الحرمة ، بل
هو بعد تقييده بحال ترك الآخر ، فنحتاج في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ آخر يكون
متعلّقاً
الصفحه ٢٤ : ، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين وكان كلاهما
نجساً ، فأيّهما المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ
الصفحه ٤٣ : انكشافه بصورته
التفصيلية ، ولذا لو لم يكن الجامع في المقام منكشفاً بالصورة التفصيلية لَما
تنجّز شيء من