الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ٣٤ :
الطرفين معلوم على جميع تلك المباني المزبورة ، وإنّما يمتاز بعضها بدعوى معلومية
شيءٍ آخر مضافاً إلى الجامع
الصفحه ٨٥ : في نفسه لكلٍّ من الطرفين ويعلم بتخصيصه بالإضافة إلى
أحدهما ، وحينئذٍ يجري الاستصحاب في الماء ، ولا
الصفحه ٩٤ : لا
في زمانٍ سابقٍ على العلم الإجمالي الثاني ، ولا في رتبةٍ سابقة عليه.
والحاصل : لا بدّ
إمّا من
الصفحه ١١٨ :
فيما إذا بقي إلى
الزمان المتأخّر ، وإلّا فلو انحلّ هذا العلم الإجمالي التدريجي بعد ساعةٍ من
حدوثه
الصفحه ٣٨ : : إمّا بدعوى سراية التنجّز من
الجامع إلى الواقع ، أو بدعوى كفاية تنجّز الجامع في إيجاب الموافقة القطعية
الصفحه ٤٢ :
ولا الجمعة ، فلا
يقتضي أكثر من الإتيان بأحدهما.
وإن شئت قلت : إنّ
مصداقية المأتيّ به من أحد
الصفحه ٦٨ : المفروضة في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف ـ لا بعينه ـ
منافيةً للواقع الواصل ، حيث إنّ مقتضاها الترخيص
الصفحه ٧١ :
لجميع الحصص
المتصورة لشرب المائع هو ثبوتها لطبيعيّ الشرب الملغى عنه خصوصيات الحصص من كونها
واقعةً
الصفحه ٩٩ : لانحلاله.
والحاصل : أنّ عدم
جريان الإباحة في المائع في المقام من مبادئ تنجّز العلم الإجمالي ، فهو في
الصفحه ١٠٣ : وجوب الحجّ جزماً ، وإن لم يكن له منجّز في نفسه جرت عنه البراءة ، وثبت
وجوب الحجّ من دون الانتهاء إلى
الصفحه ٢٢ : متخصِّصاً ، فالانتهاء إلى خصوصيةٍ تكون متعلَّقاً للعلم الإجمالي لا
بدّ منه.
وقد عرفت في ما
سبق أنّ هذين
الصفحه ٤١ : ، فكيف يسري التنجّز إلى الخصوصية الواقعية بخصوصها؟
ثالثها
: ما أفاده في
نهاية الأفكار (١) أيضاً من
الصفحه ٨٨ :
اخذ بنحوٍ لا يصل إلى مرتبة الفعلية أصلاً ففي المقام يحصل التكاذب في دليل أصالة
الطهارة ، من دون أن
الصفحه ٩٧ : لهذا العدم التي منها وجوب الحجّ ، فإنّه أثر شرعي لعدم الدَّين الذي هو
مدلوله المطابقي ، وحينئذٍ فيرفع