الصفحه ٩٢ : لكلٍّ من الفردين مع عمومه للفرد الآخر ،
ويبقى العامّ مجملاً بالإضافة إلى كلٍّ منهما.
ثانيهما
: أنّ
الصفحه ١١٩ : التنجيز إلى هذا البقاء دون العلم الإجمالي الحادث.
وبهذا البيان
يندفع ما يمكن أن يقال من أنّ العلم
الصفحه ١٦ : الشائع. بل كلّ الصور العقلية ـ
كصورة الإنسان ـ فإنّها بالحمل الأولي إنسان ، وبالحمل الشائع من الكيفيات
الصفحه ٧٤ : غير المقيّد ـ إلّا أنّ هذا التقييد في الموضوع الناشئ من جهة الحكم
وتقيّده ، والموجب لخروج الموضوع عن
الصفحه ٣٢ : للجامع ، ونسبتها إلى الواقع نسبة
الكلّي إلى الجزئي ، وأنّها محطّ للتصديق العلمي باعتبار فنائها في أحد
الصفحه ٥٧ : عدم وجوب الجمعة إلى الترخيص والإباحة أيضاً ،
فتكون الجمعة مباحةً ظاهراً بقولٍ مطلقٍ إباحةً استصحابيةً
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ٨٦ : الطهارة ؛ لأنّ التكاذب فيه فرع شموله لكلٍّ من الطرفين في نفسه ، ومع جريان
الاستصحاب في الماء لا يكون دليل
الصفحه ١٣٧ : هي في طول نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو في عرضها
بنحو السراية؟ فلا بدّ من الاحتياط على القول بالاقتضا
الصفحه ٢٧ : الخارج ، كما يحتمل أن لا يكون
له معلوم كذلك ، وأن يكون الطرفان متساويَي النسبة إلى علمه ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٣٣ : إلّا أنّ المقدار المنكشف من الوجود الخارجي مردّد ، وهو لا يقتضي كون
المردّد موجوداً في الخارج بما أنّه
الصفحه ٣٥ : الواضح أنّ
هذا المقدار المتنجّز إنّما يقتضي الحركة إلى الجامع ، لا أزيد منه ، فيستحقّ
العقاب حينئذٍ على
الصفحه ٤٦ :
وكذلك الأمر بناءً
على كون المعلوم بالإجمال هو الفرد المردّد ، إذ لا يعقل حينئذٍ سراية التنجّز إلى
الصفحه ٩٠ : الآخر بعد
تأخّره عن سقوطه وتوقّفه على اضمحلاله ، ويرجع هذا إلى الوجه الأول ، وقد عرفت جوابه.
وإمّا أن
الصفحه ٩٣ : يوجب ، أوّلاً : عدم
إمكان إعمال العمومين في كلا الدليلين ، وحيث يكون ترجيح كلٍّ من عموم دليل
الاستصحاب