الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو
الصفحه ١٨ : الإجمالي فهي :
أولاً
: ما يظهر من نهاية
الأفكار (١) ، من أنّ الصورة الإجمالية ليست نسبتها إلى الخصوصية
الصفحه ٢٣ : ، إذ فرضه فرض كون خصوصية وجوب الظهر قد اقترن وجودها
الذهني بالتصديق من قِبَل النفس بما أنّه آلة للخارج
الصفحه ٤٠ : نظره بنحوٍ تكون نسبته إليها نسبة الاجمال والتفصيل
، ومن البديهي أنّ مثل هذا الجامع يسري التنجّز منه إلى
الصفحه ١٢٢ : الثالث
فملخّص ما ينسب إلى سيّدنا الوالد (١) قدسسره في المقام : أنّ أصالة الطهارة في الملاقي كما يكون في
الصفحه ٥٤ :
الجمعة مرخَّص فيه
في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر ، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر
الصفحه ٨٢ : ذكرناه من المثال ونحوه ؛ لوضوح أنّ قاعدة الفراغ واستصحاب
الطهارة بالإضافة إلى صلاة الصبح إن سقطا
الصفحه ١٠١ : الحجّ مترتّباً على المعذّرية من ناحية وجوب الوفاء بالدَين ، فما ذكره من
أنّ الأمر ينتهي حينئذٍ إلى العلم
الصفحه ١٧ : كثيرين ، ولا يعقل فيه دعوى أنّه
لا ينطبق على فرده بتمامه ، إذ أنّه إذا الغي من فرده خصوصيته الموجبة
الصفحه ١٢٣ : الدليلين لمفاد الآخر وملاحظته له. والنظر تارةً
يستفاد من نفس اللفظ ، واخرى باعتبار أنّه لو لا فرض مفاد
الصفحه ٨٩ :
الى آخره ـ مخدوش
ب :
ما أفاده المحقّق
العراقي (١) قدسسره : أوّلاً : من إمكان جعل طهارتين
الصفحه ١١٢ :
هذا كلّه ، مضافاً
إلى أنّه لو تمّ مبنى السراية بمعنى الانبساط ثبوتاً وإثباتاً لَما اقتضى تنجّز
الصفحه ٦٣ :
المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.
وملخّص الوجه فيه
: أنّ الأمر دائر بين
الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته
الصفحه ٨٤ : أصالة الطهارة في كلٍّ من الطرفين
موجود في نفسه ، وكما يكون ظهوره بالإضافة إلى طرفٍ منافياً لظهوره