الصفحه ٥٠ : أنّ
موضوعها في كلٍّ من الطرفين في نفسه محقَّق ، إذ العلم الإجمالي إنّما يكون بياناً
للجامع فقط ، كما
الصفحه ٦٩ : مع خروج كلٍّ من القيد والتقيّد عن موضوعه ، بل فرض
خروجها كذلك وإلغاء الموضوع عنها هو فرض إطلاقه وعدم
الصفحه ٧٠ : . وحينئذٍ نسأل : أنّ هذه الحلّية الظاهرية الثابتة
لكلٍّ من الشربين بنحوٍ مخصوصٍ : إمّا أن يكون موضوعها هو
الصفحه ١٠٢ : .
أمّا وجوب الوفاء
فلأنّه مفروض العدم واقعاً. وأمّا وجوب الحجّ فلعدم تحقّق موضوعه ـ وهو المعذرية ـ
من
الصفحه ١١٢ : تمام الموضوع للسراية وسعة
دائرة النجاسة ، بل هو مع فرض ملاقاة الملاقي له ، ومن المعلوم أنّ ملاقاة النجس
الصفحه ١٢٣ : الأول ـ أي بملاك كونها مُلغِيةً لموضوع أصالة الطهارة في الملاقي ـ فيندفع
: بأنّ موضوع أصل الطهارة في
الصفحه ١٤٤ : الإجمالي بجزء الموضوع........................................... ١٠٤
حكم النماء عند العلم الإجمالي
الصفحه ٢٦ : عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ في
الصفحه ٥٧ : التكوينية من التنجيز والتعذير ، فالانكشاف التعبّدي للإلزام يوجب خروجه
عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٦٢ : موضوع له ، بعد ما عرفت من جريان الاصول في تمام الأطراف
فضلاً عن بعضها ، فلا بدّ أن نفرض في المقام
الصفحه ٦٤ :
لا التقييد حال
التقييد ، إذ لا بدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما ، فإذا استحال الإطلاق
في
الصفحه ٦٥ : يقال : إنّه
إذا كان قد اخذ في موضوع كلٍّ من الترخيصات ارتكاب أحد الأطراف فلا بدّ من فرض
مجوّزٍ ومؤمِّنٍ
الصفحه ٦٦ :
الأطراف مع قطع
النظر عن الترخيصات المزبورة ، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ
آخر
الصفحه ٧٧ : تساقط العرضيّة.
فرضيّة الترتّب
بين طرفي العلم الإجمالي.
تعلّق العلم
الإجمالي بجزء الموضوع.
الصفحه ٨٧ : طهارة كلِّ
شيءٍ على تقدير تحقّق موضوعه ، وهو الشكّ المساوق لعدم وجود الاستصحاب الحاكم
للشكّ ، ككلّ دليلٍ