(ج) تخريجه : مكرر الحديث السابق والذي قبله.
ومنهم العلامة السيد محمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني المولود سنة ١٠٥٩ ه بكحلان والمتوفى ٣ شعبان ١١٨٢ ه في كتابه «سبل السلام في شرح بلوغ المرام ـ لابن حجر» (ج ٢ ص ١٤٧ ط دار الكتب العلمية بيروت) قال :
(وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث) بن عبد المطلب بن هاشم ، سكن المدينة ثم تحول منها إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين وستين ، وكان قد أتى إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم الحديث وفيه قصة (قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) هو بيان لعلة التحريم (وفي رواية) أي لمسلم عن عبد المطلب (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم) فأفاد أن لفظ لا تنبغي أراد به لا تحل فيفيد التحريم أيضا
ومنهم الفاضل المعاصر عبد العزيز الشناوي في كتابه «سيدات نساء أهل الجنة» (ص ١٢٠ ط مكتبة التراث الإسلامي القاهرة) قال :
دخل الحسن بن علي يوما المسجد فمد يده وأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه فنزعها جده صلىاللهعليهوسلم من فيه حفيده بلعابها وجعلها في تمر الصدقة ثانية فقال أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم : يا نبي الله ما كان عليك من هذه التمرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة.
ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور يوسف القرضاوي في «فقه الزكاة» (ج ٢ ص ٧٣٥ ط مؤسسة الرسالة بيروت) قال :
وأما حديث الحسن بن علي وقول الرسول صلىاللهعليهوسلم : (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة). وفي رواية مسلم (لا تحل لنا الصدقة).
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٣٣ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2814_ihqaq-alhaq-33%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
