طرها من القميص الخارجي إذ كانت القرائن في القميص الداخلي مصونة في حرز حريز ، بخلاف ما إذا كانت في القميص الخارجي فإنها على غير ذلك من الحفظ والصيانة.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أنه لا قطع على أربعة : أحدها المختلس ، وثانيها الغال ، وثالثها السارق من الغنيمة ، ورابعهم الأجير.
ومن قوله في هذا الباب كرم الله وجهه : إذا سرقني عبدي لم أقطعه فإذا سرق غيري قطعته ، وكذلك عبد الأمان إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.
ومن قضائه كرم الله وجهه فيمن قتل وشرب الخمر وسرق وقام عليه الحد ، فأمر بجلده لشربه الخمر ، ثم قطع يده في سرقته ، ثم قتله بما قتل.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقة من أنه جيء إليه برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه. فقال الإمام : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما يرويه الثقات من أنه جيء إليه برجل استوجب حدا ، فأمر الإمام خادمه قنبرا أن يضربه الحد ، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأمر الإمام المضروب بأن يقتص من قنبر فيضربه ثلاثة أسواط.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أن تستوفى الدية في القتل الخطأ في ثلاث سنوات ، وأن تستوفى دية العمد في سنة واحدة. وكان يقول ، قضاء ماضيا : من ضربناه حدا من حدود الله فمات ، فلا دية له علينا ، ومن ضربناه في حقوق الناس فمات ، فديته علينا.
ومن أقضيته فيما روى عن الصادق : أنه جلد رجلا افترى على جماعة ، فجلده حدا واحدا.
ومن أقضيته كرم الله وجهه أنه قد اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البائع رأس البعير وجلده ، ثم بدا للمشتري أن ينحر البعير فقال الإمام
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٣٢ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2813_ihqaq-alhaq-32%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
