هذا؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه.
وفي رواية صححها الحاكم على ما في المرقاة : أنه كان يضحى بكبشين عن النبي صلىاللهعليهوسلم وبكبشين عن نفسه ، وقال : إن رسول الله أمرني أن أضحي عنه أبدا ، فأنا أضحي عنه أبدا.
فرواية الحاكم هذه مخالفة لرواية الترمذي ، ويمكن الجمع بأن يقال : إنه صلىاللهعليهوسلم أمر عليا وأوصاه أن يضحى عنه من غير تقييد بكبش أو بكبشين ، فعلي قد يضحي عنه وعن نفسه بكبش كبش ، وقد يضحي بكبشين كبشين. والله أعلم.
ومنهم الفاضل المعاصر أبو ياسر عصام الدين بن غلام حسين في «التصنيف الفقهي لأحاديث كتاب الكنى والأسماء» للدولابي (ج ٢ ص ٥٥٩ ط دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني ببيروت) قال :
حدثنا يحيى بن عبادة الواسطي أبو القاسم ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبان ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي الحسناء ، عن الحكم بن عيينة ، عن حنش بن ربيعة أبي المعتمر الكناني ، عن علي بن أبي طالب رضياللهعنه أنه دعا بكبشين يوم أضحى فذبح أحدهما عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم والآخر عن نفسه وقال : أمرني أن أضحي عنه ـ يعني النبي صلىاللهعليهوسلم ـ فلا أزال أفعل ما بقيت.
ومنهم العلامة الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي في «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (ج ٣٣ ص ٢٤٨ ط مؤسسة الرسالة ، بيروت) قال :
د ت عس : أبو الحسناء الكوفي ، اسمه : الحسن ، ويقال : الحسين ، روى عن : الحكم بن عتيبة (د ت عس) ، روى عنه : شريك بن عبد الله النخعي (د ت عس) ،
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٣٠ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2806_ihqaq-alhaq-30%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
