الإمام ، وعدم الاعتراض على أصل فرض علم الغيب ، دليل على قبول هذا الفرض ، وعدم ثبوت الاعتراض الأول.
السادس : قول الإمام عليهالسلام في الجواب : (لكنه خير) صريح في أن الإمام السلام أعطي الخيرة من أمر موته ، فأختار القتل لتجري الأمور على مقاديرها المعينة في الغيب ، وليكون أدل على مطاوعته لإرادة الله وانقياده لتقديره.
وهذا أوضح المعاني ، وأنسبها بعنوان الباب.
وعلى نسخة (حين) التي ذكرها المجلسي ، فالمعنى أن القتل قد عين حينه ووقته ، لمقادير قدر الله أن تمضي وتتحقق ، فتكون دلالة الحديث على ما في العنوان من مجرد ثبوت علم الإمام بوقت قتله وإقدامه ، وعدم امتناعه وعدم دفعه عن نفسه ، وذلك يتضمن أن الإمام وافق التقدير وجرى على وفقه.
وأما نسخة (حير) فلا معنى لها ، لأن تحير الإمام ليس له دخل في توجيه إقدامه على القتل عالما به ، بل ذلك مناقض لهذا الفرض ، مع أنه لا يناسب عنوان الباب.
فيكون احتمالها مرفوضا.
ولعلها مصحفة عن (خبر) بمعنى أعلم ، فيكون الجريان على التقدير وإمضائه تعليلا لإخبار الإمام وإعلامه ، لكنه لا يخلو من تأمل.
فالأولى بالمعنى ، والأنسب بالعنوان : هو (خير) كما أوضحنا.
فدلالة الحديث على ثبوت علم الإمام بوقت موته ، واختياره في ذلك واضحة جدا.
والجواب عن الاعتراض بالإلقاء في التهلكة : هو أن الإمام إنما اختار الموت والقتل بالكيفية التي جرى عليها التقدير ، حتى يكشف عن منتهى طاعته لله وانقياده لإرادته وحبه له وفنائه فيه وعشقه له ورغبته في لقائه ، كما نقل عنهم قولهم عليهمالسلام : (رضا لرضاك ، تسليما لأمرك ، لا معبود سواك).
![تراثنا ـ العدد [ ٣٧ ] [ ج ٣٧ ] تراثنا ـ العدد [ 37 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2790_turathona-37%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)