وأخرج في (العلل) أيضا بإسناده عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال : قد فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أراد التخفيف عن أمته.
وأخرج ثقة الإسلام الكليني ـ رحمهالله تعالى ـ في (الكافي) بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليتسع الوقت على أمته.
وأخرج الشيخ رحمهالله في (تهذيب الأحكام) و (الاستبصار) بإسناده عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال : لا بأس (٤).
ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول :
ذكر الإمام فخر الرازي في (مفاتيح الغيب) (٥) كلاما شافيا في تفسير الآية آنفة الذكر ، قال : فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة ـ وحكاه عن ابن عباس وعطاء والنضر بن شميل ـ كان الغسق عبارة عن أول المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، ووقت أول المغرب ، ووقت الفجر.
قال : وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين ، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا ، إلا أنه دل الدليل على أن الجمع
__________________
(٤) تفصيل وسائل الشيعة ٤ / ٢٢٠ ـ ٢٢٣.
(٥) مفاتح الغيب (التفسير الكبير) ٢١ / ٢٦ ـ ٢٧.