وهو : أنه يؤدي إلى سقوط التكليف ـ الذي الإمام لطف فيه ـ عن شيعته :
لأنه إذا لم يظهر لهم لعلة لا ترجع إليهم ، ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالة ما يمنعهم (٩٦) من الظهور : فلا بد من سقوط التكليف عنهم ، ولا يجرون في ذلك مجرى أعدائه ، لأن الأعداء ـ وإن لم يظهر لهم ـ فسبب ذلك من جهتهم ، وفي إمكانهم أن يزيلوا المنع من ظهوره فيظهر ، فلزمهم التكليف الذي تدبير الإمام لطف فيه ، ولو لم يلزم ذلك شيعته على هذا الجواب.
ولو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم من لطفهم ، ويكون التكليف ـ الذي ذلك اللطف لطف فيه ـ مستمرا عليهم : لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره ـ بقيد أو ما أشبهه ـ من المشي على وجه لا يتمكن ذلك المقيد من إزالته ، ويكون المشي مع ذلك مستمرا على المقيد.
وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وفقد اللطف ، من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل ولا يتوهم وقوعه ، وليس كذلك فقد اللطف :
لأن المذهب الصحيح ـ الذي نتفق نحن عليه ـ أن فقد اللطف يجري مجرى فقد القدرة والآلة ، وأن التكليف مع فقد اللطف ـ في من له لطف ـ معلوم قبحه ، كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ووجود المانع ، وأن من لم يفعل به اللطف ـ ممن له لطف معلوم ـ غير متمكن من الفعل ، كما أن الممنوع غير متمكن.
__________________
(٩٦) كذا في نسختي الكتاب ، والظاهر : «ما يمنعه» أي الإمام عليهالسلام.