لم يكن أحد يقدر أن يناجي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى يتصدق قبل ذلك ، فكان أول من تصدق علي بن أبي طالب عليهالسلام ، فصرف دينارا بعشرة دراهم وتصدق بها ، وناجى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعشر كلمات ثم نسخ الله تعالى ذلك.
ومنهم العلامة القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن الماوردي الشافعي المتوفى سنة ٤٥٠ في «أدب القاضي» (نسخة إحدى مكاتب اسلامبول ص ٥٨) قال :
وأما القسم الخامس في زمان النسخ ، وهو على ثلاثة أضرب يجوز النسخ في أحدها ولا يجوز في الآخر وعلى خلاف في الثالث ، والضرب الأول الذي النسخ فيه وهو بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به فيرد النسخ بعد العمل بالمنسوخ ، فهذا جائز سواء عمل به جميع الناس كاستقبال بيت المقدس أو عمل به بعضهم كفرض الصدقة في مناجاة الرسول نسخت بعد ان عمل بها علي بن أبي طالب وحده.
١٩٢
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ٢٠ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2761_ihqaq-alhaq-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
