الباب الثاني والمائة
في اختصاص على بين الاصحاب بالإهلال
بما أهل به النبي «ص»
تقدم ما يدل عليه في (ج ٦ ص ٥٦٨ الى ص ٥٧٧) ونرويه هاهنا عمن لم نرو عنهم هناك :
فمنهم العلامة الشيخ محمد بن محمد بن سليمان في «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» (ص ١٧٥ ط بلدة ميرية الهند).
روى من طريق الشيخين وأبي داود والنسائي عن جابر قال : أهل النبي صلىاللهعليهوسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلىاللهعليهوسلم وطلحة ، فقدم علي من اليمن معه هدي ، فقال : أهللت بما أهل به النبي صلىاللهعليهوسلم. فأمر النبي صلىاللهعليهوسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي. فقال : ننطلق الى منى وذكر أحدنا يقطر ، فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولو لا أن معي الهدي لأحللت.
٧٢
![إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل [ ج ١٧ ] إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2756_ihqaq-alhaq-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
