قال ابن القيم : «والصحيح أن المتعة إنما حرمت ـ عام الفتح» (٥٢).
وقال ابن حجر : «الطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح ، فتعين المصير إليها».
قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى ، وتكلم عليها بالتفصيل ... حتى قال : «فلم يبق من المواطن ـ كما قلنا ـ صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم» (٥٣).
بل لقد نسب السهيلي هذا القول إلى المشهور (٥٤).
١ ـ حديث التحريم عام الفتح :
قلت : وهذا نص الحديث عند مسلم بسنده :
«حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها» (٥٥).
٢ ـ حديث التحريم في غزوة تبوك
ورووا حديث التحريم في غزوة تبوك عن :
١ ـ أمير المؤمنين عليهالسلام.
٢ ـ جابر بن عبد الله.
٣ ـ أبي هريرة.
__________________
(٥٢) زاد المعاد ٦ / ١٢٧.
(٥٣) فتح الباري ٩ / ١٣٩.
(٥٤) فتح الباري ٩ / ١٣٨.
(٥٥) صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش القسطلاني ـ ٦ / ١٢٧.
![تراثنا ـ العدد [ ٢٥ ] [ ج ٢٥ ] تراثنا ـ العدد [ 25 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2745_turathona-25%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)