المحلى ٧ / ١٠٧ ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ١ / ٢٧٩ ، شرح التجريد للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي ٢ / ٣٧٠ ، المغني ٧ / ٥٢٧ ، زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ٢٠٥ ، الدر المنثور ٢ / ١٤١ ، كنز العمال ٨ / ٢٩٣ ، وفيات الأعيان ٥ / ١٩٧.
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الإصبهاني : «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال : بعمر بن الخطاب. فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ; فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه».
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل (٢٩).
وعن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : «استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم. قال : من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها. قال : فهلا غيرها؟!.
فذلك حين نهى عنها» (٣٠).
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم (٣١).
فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب ...
__________________
(٢٩) كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر.
(٣٠) صحيح مسلم باب نكاح المتعة ٦ / ١٢٧ بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد ٣ / ٣٠٤ ، سنن البيهقي ٧ / ٢٣٧ ، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق ٧ / ٤٦٩.
(٣١) بل عنه أنه قال : «لا أؤتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره!» المبسوط ـ للسرخسي ـ ٥ / ١٥٣.
![تراثنا ـ العدد [ ٢٥ ] [ ج ٢٥ ] تراثنا ـ العدد [ 25 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2745_turathona-25%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)