فإنه هو الحسن بن راشد المكنى ب «أبي علي» وللصدوق إليه سند صحيح (١٥٧).
٢ ـ مثال آخر :
روى الشيخ الطوسي بسنده عن : سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن «محمد بن علي بن أبي عبد الله» ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
قال الحر العاملي : رواه المفيد في «المقنعة» عن الصادق عليهالسلام مرسلا نحوه.
ورواه الكليني ... ورواه الصدوق ، وفي «المقنع» أيضا وترك ذكر «المعادن» (١٥٨).
أقول : استدل الحلبي بهذه الرواية لتحديد النصاب في وجوب الخمس في المعادن بدينار.
وقد رد عليه سيدنا الأستاذ بوجوه ، ثانيها : أن الرواية ضعيفة السند ب «محمد بن علي بن أبي عبد الله» فإنه مجهول ، بل لم يرو عنه في مجموع الفقه إلا روايتان : إحداهما هذه التي يروي عنه [فيها] البزنطي ، والأخرى ما يروي عنه علي بن أسباط (١٥٩).
أقول : ذكره سيدنا الأستاذ في معجم رجاله برقم ١١٢٧٢ بعنوان : «محمد بن علي بن أبي عبد الله» وقال : روى عن أبي الحسن ، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
__________________
(١٥٧) من لا يحضره الفقيه ٤ المشيخة ٨٣.
(١٥٨) وسائل الشيعة ٦ / ٣٤٣ كتاب الخمس ـ أبواب ما يجب فيه الخمس ـ باب ٣ حديث ٥.
(١٥٩) مستند العروة الوثقى ـ كتاب الخمس ـ : ٤٣.
![تراثنا ـ العدد [ ١٧ ] [ ج ١٧ ] تراثنا ـ العدد [ 17 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2737_turathona-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)