ترتيبه الأول ، ثم يتشهد ويسلم.
تحقيق فقه هذه الصلاة ينكشف بخمسة ضوابط ذكرناها في الهداية :
الأول (٢٤٨) : لا بد من الحمد بعد الافتتاح وعند القيام من السجود إلى الثانية.
الثاني : لا تجزئ الحمد وحدها (٢٤٩) ، بل لا بد معها من سورة أو بعضها (٢٥٠).
الثالث : كلما لم يتم السورة تجب عليه القراءة من حيث قطع.
الرابع : كلما أتم السورة وجب عليه (٢٥١) بعدها البدأة بالحمد.
الخامس : لا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر.
والمندوب (٢٥٢) ثمانية : الجماعة ، والإطالة بقدر الوقت ، والقنوت على كل مزدوج ، وأقله في الخامس والعاشر ، وإيقاعها في المسجد ، واستشعار الخوف ، والجهر في الليلية منها (٢٥٣) والإخفات في النهارية ، والتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول : (سمع الله لمن حمده) ، وإعادة الصلاة لو فرغ قبل الانجلاء (٢٥٤).
* * *
__________________
(٢٤٨) في «أ» وردت : الأولى ، الثانية ...
(٢٤١) في «ب» : بعدها.
(٢٥٠) في «ج» تداخل هذان الفرعان فاضطربت العبارة.
(٢٥١) لم ترد في «ب» و «ج».
(٢٥٢) في «أ» : و «الندب».
(٢٥٣) لم ترد في «ب» و «ج».
(٢٥٤) تداخلت عبارة «ب» بين الفرع الخامس إلى «الانجلاء» فاضطربت.