منهم العلامة المولى على المتقى الهندي في «كنز العمال» (ج ٥ ص ٤٩٩ ط حيدرآباد الدكن) قال :
عن أبى الوضين أن رجلا تزوج الى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه وزف اليه ابنة له أخرى بنت فتاة فسألها الرجل بعد ما دخل بها ابنة من أنت؟ فقالت : ابنة فلانة تعنى الفتاة ، فقال : انما تزوجت الى أبيك ابنة المهيرة فارتفعوا الى معاوية بن أبى سفيان فقال : امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقالوا له : امرأة بامرأة فقال الرجل لمعاوية : ارفعنا الى على بن أبي طالب فقال : اذهبوا اليه فأتوا عليا فرفع على شيئا من الأرض وقال القضاء في هذا أيسر من هذا لهذه ما سقت إليها بما استحلت من فرجها وعلى أبيها أن يجهز الأخرى بما سقت الى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الأخرى قال : وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده.
قال علامة الأدب الشيخ ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن الأثير الشافعي الجزري الموصلي المتوفى سنة ٦٣٧ في «المثل السائر» (ص ١٩١ طبع القاهرة):
ان معاوية علم ما لعلى رضياللهعنه من السبق الى الإسلام ، والأثر فيه وما عنده من فضيلة العلم فلم يعرض في المنافرة الى شيء من ذلك.
أقول : وقد اقتصرنا على هذا المقدار مع أن موارد رجوع الصحابة اليه عليهالسلام كثيرة جدا ونحن نقول ما قاله العلامة ابن الأثير الجزري في «اسد الغابة» (ج ٤ ص ٢٣) ط مصر):
ولو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر وغيره رضياللهعنهم لأطلنا.