الصفحه ١٥٧ : منه غير معلوم.
السادس
: العلم بحال
المكان من إباحته ولو بشاهد الحال ، والمرتضى
رضياللهعنه على
الصفحه ١٥٢ : . وجاهل الحكم (٢٠) معذور. والمرتضى
رضياللهعنه على عدم وجوبه (٢١) ، وصحيحة علي بن جعفر (٢٢) شاهدة له
الصفحه ١٧٣ :
وحال الركوع إلى
ما بين القدمين ، وهما في صحيحة زرارة المشهورة (١٥٠). لكن في
صحيحة حماد : أن الصادق
الصفحه ٩١ : من بني تميم من بني سعد ثم من بني صريم ـ ، وآخر إلى علي وهو ابن ملجم.
فجاء ابن ملجم إلى
الكوفة فخطب
الصفحه ١٦٤ :
__________________
(٩٤) نقله عنه السيد
الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٩.
(٩٥) التهذيب ٢ : ٢٨٩
حديث ١١٥٧.
(٩٦
الصفحه ١٩٣ : بيديه.
وترك الجلوس
عليهما حال التشهد ، وهو من التروك المؤكدة ، لنهي أبي
جعفر الباقر عليهالسلام عنه في
الصفحه ١٨٣ : العالي).
(٢١٢) في هامش (ش) :
استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلىاللهعليهوآله
كان يحمل أمامة
بنت
الصفحه ١٦١ :
وتجب الطمأنينة
فيه (٧٦) كالركوع ، ووضع الجبهة على الأرض ، أو غير
المستحيل من أجزائها ، أو نباتها غير
الصفحه ١٦٣ : رحمهالله على أولوية القبلية (٨٩) وتبعه
المتأخرون ، ولا أعرف لذلك مستندا ، والمستفاد من صحيحة زرارة في
الصفحه ٢١٢ : المؤلف ـ
المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم ، صدر من أول كتاب الصلاة إلى
نهاية كتاب الديات
الصفحه ١٥٠ :
وهي جزء من الصلاة
وفاقا لشيخنا في البيان (٧) ، وسائر المتأخرين.
وقال المرتضى رضياللهعنه : إنه
الصفحه ١٧٧ : ، وقد نبه بعضهم عليه ، وفي بعض الروايات ما يدل
على المنع منه.
الخامس
: ترك التأمين لغير
تقية ، والمحقق
الصفحه ١٥١ : يشمل
التكبير ، والتهليل ، فليس في الرواية إخلال بهما ، ويؤيد هذه
الرواية ما في صحيحة زرارة من قول
الصفحه ١٢١ : : أن
هامنا من لا يرى أنه يموت حتى يظهر! وأنا أخافهم
عليك ، فاجمعهم إلي حتى أقرأ كتاب الحسن عليهم
الصفحه ١٧٤ : لا يرفعهما إلى فوق (١٦٢).
السادس
: وظيفة اليدين ،
وهي رفعهما بالتكبيرات كلها ، وأوجبه
المرتضى