إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ١٢ ]

تراثنا ـ العدد [ ١٢ ]

183/222
*

الخامس : ترك التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية ، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر ، بل نقل المرتضى رضي‌الله‌عنه الاجماع عليه (٢٠٧) ، وكرهه أبو الصلاح (٢٠٨) ، ووافقه المحقق في المعتبر (٢٠٩) ، ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر (٢١٠).

السادس : ترك الفعل الكثير عادة ، فتبطل مع العمد لا مع السهو ، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا (٢١١) ، ولو ت فرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال (٢١٢).

السابع : ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيدهما العلامة به (٢١٣) ، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع (٢١٤) ، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.

الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة ، والرفع منه ، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة.

التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة (٢١٥) ، أو بعضها حال السجود.

__________________

(٢٠٧) الإنتصار : ٤١.

(٢٠٨) الكافي في الفقه : ١٢٥.

(٢٠٩) المعتبر ٢ : ٢٥٥.

(٢١٠) في هامش (ش) : منشأ النظر : إن الاخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج ، وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا (منه مد ظله العالي).

(٢١١) في هامش (ش) : أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا (منه مد ظله العالي).

(٢١٢) في هامش (ش) : استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من خواصه صلى‌الله‌عليه‌وآله (منه مد ظله العالي).

أنظر : صحيح البخاري ١ : ١٣٧ باب ١٠٦ كتاب الصلاة.

(٢١٣) المنتهى ١ : ٣١٢.

(٢١٤) الخلاف ١ : ٤١٣ مسألة ١٥٩ كتاب الصلاة.

(٢١٥) في هامش (ض) و (ش) : كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا (منه مد ظله العالي).