الرباعية.
وهي جلسة الاستراحة ، وينبغي عدم تركها لنقله رضياللهعنه الاجماع على وجوبها (٨٠).
العاشر : النهوض بعد ثاني الرفعين ، أو التشهد إلى الأخرى.
الحادي عشر : الجلوس للتشهد ، والتسليم مطمئنا بقدرهما.
الثاني عشر : الاستقرار من غير تمايل ، ولا تعال ، ولا تسافل. فتبطل في العاصفة المحركة ، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة ، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان (٨١) ، وابن عمار (٨٢) ، وجميل (٨٣) ، وحسنة حماد (٨٤). وقيد بعضهم بالضرورة ، وبه أخبار غير نقية ، لكنه قريب ، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة ، وهي غير صريحة في وقت السير.
وأما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة ، وفي الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.
الفصل الرابع
في الأفعال المستحبة اللسانية
وهي اثنا عشر :
الأول والثاني : الأذان والإقامة ، وفصول الأذان ثمانية عشر ، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة ، وفي صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته (٨٥) ، وحملها الشيخ على محمل بعيد (٨٦) ، والحمل على أجزائها ممكن.
وفصول الإقامة سبعة عشر ، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.
ويختصان باليومية ، ويتأكدان في الجهرية سيما الصبح والمغرب ، والمرتضى
__________________
(٨٠) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ٢٣٤.
(٨١) التهذيب ٣ : ٢٩٥ حديث ٨٩٣.
(٨٢) التهذيب ٣ : ٢٩٥ حديث ٨٩٥.
(٨٣) الفقيه ١ : ٢٩١ حديث ١٣٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٥ حديث ٨٩٤.
(٨٤) الكافي ٣ : ٤٤١ حديث ٢ باب الصلاة في السفينة ، التهذيب ٣ : ٢٩٧ حديث ٩٠٣.
(٨٥) التهذيب ٢ : ٥٩ حديث ٢٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠٥ حديث ١١٣٣.
(٨٦) التهذيب ٢ : ٦١.