ضعيفة بأحمد بن
هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير ، إذ الاعتماد على ما يرويه
من كتاب نوادره ، وكونها منه غير معلوم.
السادس
: العلم بحال
المكان من إباحته ولو بشاهد الحال ، والمرتضى
رضياللهعنه على استصحابه وإن طرأ غصب ، وعدم تعدي نجاسة منه إلى
الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم ، لنقل فخر المحققين
عن والده الاجماع عليه .
وطهارة محل الجبهة
وهو إجماعي ، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط
السبعة ، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص إشعار ما
بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط ، وبالثاني إن حملناه على وضع
المساجد أجمع.
السابع
: الاجتهاد في
تحصيل القبلة للقادر عليه ، وهي : عين الكعبة
للقريب إجماعا ، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين ، وقد حققنا معنى الجهة في
رسالة مفردة. والشيخان وجمهور القدماء على أن الكعبة قبلة من في
المسجد ، وهو قبلة من في الحرم ، وهو قبلة من خرج عنه ، وقد نقل الشيخ إجماع
الفرقة على ذلك ، ودلت عليه بعض الأخبار ، والقول به قريب ، وما
__________________