الصيقل (٣٨) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ.
الفصل الثاني
في الأفعال الواجبة الجنانية
وهي اثنا عشر :
الأول : تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان ، على وجه تطمئن به نفس المكلف ، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.
الثاني : تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال ، والأفعال ، والشروط ، بالاجتهاد إن كان من أهله ، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن.
الثالث : العلم الشرعي (٣٩) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر ، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا ، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة ، وثوب المربية بالشرطين (٤٠) ، وما تعذر تطهيره ، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة (٤١).
__________________
(٣٨) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ، قال : (لا بأس [بذلك]). وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الصحاب (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ٢٩٤ حديث ١١٨٤.
(٣٩) في هامش (ض) و (ش) : المراد ما يشمل الظن ، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل (منه مد ظله).
(٤٠) في هامش (ش) : المراد بالشرطين : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد ، وأن تغسله كل يوم مرة ، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو : أن لا تكون نجاسته بغير الصبي ، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو : أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه ، وخامس وهو : عدم تعدد المربية : أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو (منه مد ظله).
(٤١) في هامش (ش) : استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم ، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك ، وهو إجماعي (منه مد ظله).