الثاني عشر : صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا ، وكذا معتكف الخمسة والثمانية ، وهكذا كل ثالث.
ولمن نام عن العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم ، قاله الشيخ (٨٠) ، ووافقه (٨١) ابن إدريس (٨٢). ولو أفسده احتمل الكفارة وعدمها. وإن سافر قضاه. ولو وافق مرضا ، أو دما مانعا ، أو عيدا ، أو صوما معينا احتمل السقوط والقضاء ومقرب الدروس التداخل في الأخير (٨٣).
فصل
الصوم المستحب غير محصور ، ولنذكر من مؤكده اثني عشر :
الأول : صوم يوم مولد النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو سابع عشر ربيع الأول (٨٤) ، وفي الكافي أنه قاني عشره (٨٥) وهو موافق لبعض العامة (٨٦). والأول هو المشهور.
الثاني : صوم يوم مبعثه صلىاللهعليهوآله ، وهو السابع والعشرون من
__________________
(٨٠) النهاية : ٥٧٢.
(٨١) لا يخفى أن موافقة ابن إدريس للشيخ ـ طاب ثراهما ـ تدل على وجود دليل آخر سوى خبر الآحاد ، فيقوى العمل بذلك. وهذا هو الباعث على التعرض لموافقته. (منه قدسسره).
(٨٢) السرائر : ٣٦١. الظاهر أنه قائل باستحباب هذا الصوم ، فراجع.
(٨٣) الدروس : ٢٠٥.
(٨٤) إعلم أنهم قد ذكروا أن حمل أمه صلىاللهعليهوآله به كان في أيام التشريق ـ كما في الدروس وغيره من الكتب الخاصة والعامة ـ وهذا لا يجامع ولادته صلىاللهعليهوآله في ربيع الأول ، للزوم أقلية مدة حمله صلىاللهعليهوآله عن أقل مدة الحمل ، أو أكثريتها عن أكثرها. وقد يجاب بأن ذلك من خواصه صلىاللهعليهوآله. وفيه : إن الخواص معدودة وليس هذا منها.
والحق في الجواب أن يقال : إنه قد اشتهر أن أهل الجاهلية كانوا إذا اضطروا إلى الحرب في الأشهر الحرم أنسؤوها ، أي حرموا شهورا بعدها وأوقعوا فيها أفعال الحج ، وسموا أيامها بتلك الأسماء. فأنزل الله تعالى : «إنما النسئ زيادة في الكفر» وقد اتفق حمله صلىاللهعليهوآله في أيام التشريق بذلك الاصطلاح. فلا إشكال. (منه قدسسره).
(٨٥) الكافي ١ ، كتاب الحجة باب مولد النبي ووفاته صلىاللهعليهوآله.
(٨٦) السيرة لابن هشام ١ : ١٦٧ ، وتاريخ الطبري ١ : ٥٧١.