ولا يجزئ الاستئجار مع القدرة ، على الأظهر. وفي وجوبه مع العجز نظر.
وهل المرأة كالرجل في القضاء عنها؟ قيل : نعم ، كالدروس. وقيل : لا ، كالسرائر (٧٢). والأول أقرب.
ويتفرع عليها الخنثى. فلو كان له ولدان ظهري وبطني ، سقط عنهما على الثاني ، واحتمل على الأول تخصيص الأول ، وتشريكه مع الثاني.
الرابع : ما وجب بنذر أو عهد أو يمين ، وينعقد فيما وجب بأحدها وأصالة ، خلافا للشيخ والمرتضى (٧٣).
ولا يجب تتابعه إلا باشتراطه لفظا أو معنى ، خلافا لابن البراج (٧٤).
ويتعين بتعين الزمان. فلو صادف مرضا ، أو سفرا ، أو دما مانعا ، أو عيدا ، أو تشريقا ، أفطر وعليه القضاء على الأظهر.
أما المكان فللشيخ في تعينه بالنذر قولان (٧٥). واشترط العلامة المزية وهو ظاهر أبي الصلاح (٧٦).
وناذر صوم داود إن والى فلا كفارة ، وفاقا للعلامة (٧٧) ، وخلافا للسرائر (٧٨).
وناذر الشهر مخير بين العددي والهلالي إن بدأ بأوله ، وإلا فالعددي.
وناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطر مطلقا ، فقبل الزوال كفارة وبعده كفارتان.
الخامس : صوم بدل الهدى لفاقده وإن وجد ثمنه ، وهو ثلاثة أيام متتابعات في الحج وسبعة ـ ولو متفرقة على الأصح ـ إذا رجع إلى أهله.
__________________
(٧٢) الدروس : ٧٧ ، والسرائر : ٩١.
(٧٣) المبسوط ١ : ٢٧٦ ، والمسائل الطرابلسيات الثالثة ، المسألة ٢٢ (المطبوعة في ضمن مجموعة رسائل المرتضى).
(٧٤) المهذب ١ : ١٩٨.
(٧٥) المبسوط ١ : ٢٨٢. لم أعثر على قوله الآخر ونقله في الدروس : ٧٨.
(٧٦) المختلف : ٢٤٨ ، والكافي في الفقه : ١٨٥.
(٧٧) المختلف : ٢٥٠.
(٧٨) ص ٩٦.
![تراثنا ـ العدد [ ١١ ] [ ج ١١ ] تراثنا ـ العدد [ 11 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2721_turathona-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)