والاعتبارات (لا بد في تعريفاتها من التقييد بقولنا من حيث هو كذلك وهذا القيد كثيرا ما يحذف من اللفظ لا نسباق الذهن اليه من العلم بكونه إضافيا) أي اعتباريا (كما حذفه جميع المنطقيين من تعريفات الكليات الخمس) وقد بين بيانه اول هذا الفن (ومعلوم ان الكلمة) الواحدة تختلف بأختلاف الأضافات والأعتبارات كلفظ الصلوة (بالنسبة إلى معنى واحد) كالدعاء مثلا (ايضا قد في محله (و) كما حذفه (المتقدمون من تعريفات الدلالات الثلث) وقد تقدم تكون حقيقة) وذلك في عرف اللغة (و) قد تكون (مجازا) وذلك في عرف الشرع (لكن) هذا الأختلاف (بحسب وضعين) مختلفين (كما مر) بيان ذلك آنفا (فالمعنى) اي معنى التعريف (ههنا ان الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنها موضوعة اي مع قطع النظر عن امر) اي وضع (آخر له) او المعنى مع قطع النظر عن القرينة وهذا ارجح نظرا إلى ما يأتي (لا سيما ان تعليق الحكم بالوصف) وهو فيما نحن فيه الموضوعية (مشعر بالحيثية كما في قولنا الجواد لا يخيب سائله اي من حيث إنه جواد) لا يتصف بالتخييب لأن المنافي للتخييب هو الجود فهو العلة لنفي التخييب واما لو روعي مصداق الجواد من دون وصف الجود وكونه إنسانا صح منه التخييب لعروض البخل له فمسلمية القضية إنما هي بأعتبار الوصف وهكذا قولنا العادل يقتدي به في الصلوة فتبصر.
وفي النسخة التي عندي تكرر قوله (فالمعنى ههنا إن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنها موضوعة له وحينئذ يخرج عن التعريف نحو) لفظ (الصلوة إذا إستعملها الشارع في الدعاء لأن إستعماله) أي الشارع (إياها) اي الصلوة (في الدعاء ليس من حيث إنها موضوعة للدعاء وإلا) أي وإن كان استعماله في الدعاء من حيث إنها موضوعة للدعاء