يجوزه تعويلا على القرنية).
قال الرضى على قول ابن الحاجب وامتنع لا تكفر تدخل النار خلافا للكسائي يعني ان الكسائي يجوز عند قيام القرنية ان يضمر المثبت بعد المنفي وعلى العكس فيجوز لا تكفر تدخل النار كما يجوز لا تكفر تدخل الجنة ويجوز ايضا اسلم تدخل النار بمعنى ان لا تسلم تدخل النار وقال غيره بل يجب ان يكون المقدر مثل المظهر نفيا او اثباتا واما قولهم في العرض الا تنزل تصب خيرا اي ان تنزل تصب فلان كلمة العرض اى همزة الانكار دخلت على حرف النفي فيفيد الاثبات وليس ما ذهب اليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل انتهى.
(ويجوز تقدير الشرط في غيرها اي في غير هذه المواضع) التي يجزم فيها المضارع ولا مضارع هنا فلا يرد ان قوله ام اتخذوا استفهام فيكون داخلا في تلك المواضع (لقرنية) تدل على الشرط المقدر (نحو (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ) فقوله (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) جواب شرط مقدر تدل عليه الفاء في الجملة مع الانكار المفهوم مما قبله (اي ان اراد واوليا بحق فالله هو الولى الذي يجب ان يتولى وحده ويعتقد انه هو المولى والسيد لان قوله ام اتخذوا انكار لكل ولى سواه) وذلك لان ام منقطعة بمعنى بل والهمزة والاستفهام الحقيقي لا يصح هنا فهو للانكار واولياء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم فهو انكار لكل ولى سواه عزوجل.
(فان قلت لا شك) كما بينت (انه) اي الاستفهام (انكار توبيخ يعني لا ينبغي ان يتخذ من دون الله اولياء) بسبب ان الله هو الولى بحق (وحينئذ يترتب عليه) اي على هذا الاستفهام الانكارى