ههنا (اللهم الا ان يقال انه اعتمد في هذا الاشتراط) اى في اشتراط ان لا يكون للجملة فى التذييل محل من الاعراب (على الامثلة) لانه قد يكون كما صرح به السيوطي اعطاء الحكم بالمثال من دون ان يصرح به بالمقال (و) ليعلم (ان الاعتراض بهذا التفسير) بل بكل تفسير (يباين التتميم لانه) كما تقدم في تفسيره (انما يكون بفضله والفضلة) مطلقا اي جملة كانت او غيرها (لا بد لها من الاعراب) والاعتراض انما يكون بجملة لا محل لها من الاعراب وتباين اللوازم يدل على تباين الملزومات.
(وبعضهم اي وجوز الفرقة الثانية من القائلين بان النكتة في الاعتراض قد يكون دفع الايهام كونه اي كون الاعتراض غير جملة فالاعتراض عندهم) اى عند هذه الفرقة الثانية (ان يوتي في اثناء الكلام او بين كلامين متصلين معنى بجملة او غيرها لنكتة فيشمل الاعتراض بهذا التفسير بعض صور التتميم) وهو ما كان واقعا في اثناء كلام او بين كلامين متصلين معنى وكذا يشمل بعض صور التذييل ولكن لما كان اصل التفسير شاملا له ايضا وكان الغرض ههنا ذكر ما يخص هذا التفسير لم يتعرض له.
(و) يشمل ايضا (بعض صور التكميل وهو ما يكون واقعا في اثناء الكلام او بين كلامين متصلين معنى وتقرير كلامه) المذكور ههنا (على ما ذكرنا ظاهر) لانه اقتصر على ما ذكر في المتن ولم يزد عليه ما زاده في الايضاح في بيان شمول الاعتراض بهذا التفسير صور التتميم واشار الى ذلك بقوله (واما على ما ذكره في الايضاح حيث قال وفرقة تشترط في الاعتراض ان يكون في اثناء الكلام او بين