اثنان والحاصل ان الفرق بين المفرد والجمع المعرفين انه يجوز فى المفرد ان يراد في جانب القلة البعض متنازلا الى الواحد وفي الجمع الى الثلاثة او الاثنين على الخلاف المذكور لان المراد به الجنس في ضمن مصداق الجمع ولا مصداق للجمع في اقل من الثلاثة او الاثنين والى ذلك اشار بقوله (لان وذانه في تناول الجمعية في الجنس وذان المفرد في تناول الجنسية والجمعية في جمل الجنس لا في وحدانه كذا في الكشاف) فتحصل مما تقدم انه لا يجوز استعمال الجمع في الواحد الا مجازا بخلاف المفرد (فنحو قولهم فلان يركب الخيل وانما يركب واحدا منها مجاز مثل قولهم بنو فلان قتلوا زيدا وانما قتله واحد منهم) وذلك لان الخيل وهو اسم جمع اريد منه الواحد وقد تقدم في اوائل المبحث ان المراد من الجمع هنا ما يشمله فتبصر.
(فان قلت قد روى) في الكشاف (عن ابن عباس رضى الله عنه) عند قوله تعالى (كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ) انه قرء وكتابه وقال (ان الكتاب بصيغة المفرد مدلوله (اكثر من) مدلول (الكتب) بصيغة الجمع (و) ان قلت كيف يكون مدلول المفرد اكثر من مدلول الجمع قلنا قد (بينه صاحب الكشاف بانه اذا اريد بالواحد) المعرف باللام (الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه) اي من المفرد (شيء) من الاحاد (اما الجمع) المعرف باللام (فلا يدخل تحته الا ما فيه معنى الجنسية من الجموع) فيخرج منه الواحد بل الاثنين ان قلنا ان اقل الجمع ثلاثة) والا فيختص الخروج بالواحد وكيف كان فلا يشمل الافراد جميعا فثبت ان المفرد اشمل من الجمع.