وطن ومملكة او دولة من الدول ، بحيث يساوي في الحقوق غيره من الساكنين
والمستوطنين في تلك المملكة او الدولة ، فنرى بعضهم يحكم بكفاية إقامة أشهر قليلة
في ذلك ، ومنهم من يحكم بعدم كفاية ذلك ، بل يرى لزوم اقامة سنوات عديدة ، ومنهم
من يقول : باشتراط التولد فيها ، ومنهم من لا يكتفي بذلك جميعا ، بل يشترط امورا
أخر ، لا اعتبار لها عند العقل السليم والفهم المستقيم ، ولاجل اختلاف بسير ،
ينسون عواطف الانسانية ، بحيث يوذي كل رعايا الاخر بلا جرم وتقصير
فإذا كانوا
كذلك في الامور الجزئية التافهة ، فلا اعتماد عليهم في الامور الكلية ، ولا
بالمعاملة والعدل الذي يقررها هذا المجتمع ، (بل لا بد لها) أي المعاملة والعدل.
وتوجيه افراد
الضمير قد تقدم آنفا (من قوانين كلية).
قال في المصباح
: القانون الأصل ، والجمع قوانين ، انتهى وبمعناه الظابطة والقاعدة.
قال محشى
التهذيب : هو لفظ يوناني او سرياني.
، موضوع في
الاصل لمسطر الكتابة ، وفي الاصطلاح قضية كلية تعرف منها احكام جزئيات موضوعها ،
انتهى.
وسياتي عن قريب
تعريف القاعدة ايضا بذلك ، وإنما (هي) اي القوانين ههنا (علم الشرايع) ، كل بحسب
ما يقتضيه مصلحة المجتمع في زمانه وأوانه ، (ولا بد لها) أي القوانين (من واضع)
يضعها (ويقررها على) حسب (ما ينبغى) ، وتقتضيه الحكمة والعقل السليم ، مراعيا فيها
مصلحة المجتمع بجميع طبقاته