تبدل ، كان ذلك كافيا في صحة الاستدلال بها.
وانما قلنا :
يغلب على الظن انها لم تبدل ، لأن الأصل عدم التبديل ، والاصل هو الذي يرجح ويغلب
على ظن وقوعه ، سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل هذه الصيغ شايع ، بين
المحدثين والناقلين ، وهو الاولى ـ عندهم ـ.
ومن يقول منهم
بالجواز : فانما هو يمعنى التجويز العقلى ، الذي لا ينافي وقوع نقيضه ، فلذلك
تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون فيه مع قولهم بجواز النقل بالمعنى.
فيغلب على الظن
من هذا كله : انها لم تبدل ، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا ، فيلغى ، ولا يقدح
في صحة الاستدلال بها.
المسلك الثالث
: ان هذه الأحاديث والكلمات المروية ، انما الخلاف في جواز النقل بالمعنى فيها ،
فيما لم يدون ولا كتب ، واما ما دون وجعل في بطون الكتب ، فلا يجوز تبديل ألفاظها
، من غير خلاف بينهم في ذلك.
قال ابن صلاح ـ
بعد ان ذكر خلافهم في نقل الحديث بالمعنى ـ : ان هذا الخلاف لا تراه جاريا ، ولا
اجراه الناس ـ فيما نعلم ـ فيما تضمنه بطون الكتب ، فليس لأحد ان يغير لفظ شيء من
كتاب المصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه ، فان الرواية بالمعنى رخص فيها من
رخص ، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج وذلك مفقود فيما
اشتملت عليه بطون الاوراق والكتب .. انتهى كلام ابن صلاح.
وتدوين
الأحاديث والأخبار ، بل وكثير من المرويات ، وقع في