قال ـ في الاتقان ـ : اختلف في العمل بالقراءة الشاذة ، فنقل امام الحرمين ـ في البرهان ـ عن ظاهر مذهب الشافعي : انه لا يجوز وتبعه ابو نصر القشيري ، وجزم به ابن الحاجب ، لأنه نقله على انه قرآن ، ولم يثبت .. انتهى.
هذا في شواذ القراءة ، اما شواذ الاستعمال فهي ـ على ما قاله الشارح في شرح الزنجاني ـ : على ثلاثة اقسام :
قسم مخالف للقياس دون الاستعمال.
وقسم مخالف للاستعمال دون القياس ، وكلاهما مقبولان.
وقسم مخالف للقياس والاستعمال.
وهو مردود ، فكون الكلمة من القسم الثاني ، لا ينافي وقوعه في القرآن ، كقوله تعالى : (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) بفتح الباء ، والقياس كسرها في المضارع ، لأن ـ فعل ـ بفتح العين لا يأتي مضارعه على ـ يفعل ـ بالفتح ، الا اذا كانت عين ماضيه او لامه حرف حلق ، كسأل ونفخ.
فمجيء المضارع ـ بالفتح ـ على خلاف القياس ، لكنه ثبت عن الواضع لا يقال : ان ـ ابى يأبى ـ لامه حرف الحلق ، اذ الألف من حروف الحلق ، فلهذا فتح عينه.
لأنا نقول : لا نسلم انها من حروف الحلق ، ولئن سلمنا انها من حروف الحلق ، لكن لا يجوز ان يكون الفتح لأجلها ، للزوم ـ الدور ـ لأن وجود ـ الألف ـ موقوف على الفتح ، لأنها في الأصل ـ ياء ـ قلبت ـ الفا ـ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فلو كان الفتح لأجلها : للزم ـ الدور ـ لتوقف الفتح عليها ، وتوقفها عليه ، فهو مفتوح العين في الأصل.