إنّها حادثة قائمة بذاتها لا بذاته تعالى ، فكأنّه مأخوذ من قول الحكماء : إنّه عند وجود المستعدّ للفيض يحصل الفيض «انتهى» فظهر أنّ النّاصب لضيق الخناق عليه اضطرّ في إصلاح كلام الأشعري إلى ضمّ ما ذهب إليه الفلاسفة مع تشنيعه على أهل العدل في موافقتهم اتّفاقا في بعض المقال مع الفلاسفة ، وأيضا قد مرّ الكلام على قاعدة جريان العادة ، وبيّنا ما فيه من القصور والعيب وأنّه فيما نحن فيه من مظانّ الرّيب من قبيل الرّجم بالغيب وأما ما ذكره من أنّ لزوم النّوع يدلّ على وجوب إفاضة المثل «إلخ» ، فإن قصد به الإيراد على المصنّف قدسسره ، فيتوجّه أنّه لم يقل : بوجوب إفاضة المثل ، وإنّما القائل به النّاصب وأصحابه ، وإن قصد به الإيراد على أصحابه فهم لم يقولوا : بلزوم النّوع ووجوب دوامه على أنّه يمكن حمل كلام المصنّف على تقدير وجوب (وجود خ ل) إفاضة المثل فيه على الوجوب العادي إلزاما فافهم ، وأما سابعا فلأنّ ما أجاب به عن رابع المحالات مدفوع ، بأنّ الأصل والاستصحاب من المسائل التي اختلف الاصوليّون في كونها صالحة للتّمسك بها في العلوم الظنّية أولا ، فكيف يجعل حجة فيما يطلب فيه اليقين كما فيما نحن فيه؟ وأما ثامنا فلأنّ ما أجاب به عن خامس المحالات بأنّ إمكان الوجود غير إمكان البقاء «إلخ» فمردود ، بأنّ مراد المصنّف من قوله الأعراض كانت ممكنة لذاتها في الآن الأوّل فيكون كذلك في الآن الثّاني «إلخ» انّ الأعراض كانت ممكنة البقاء لذاتها في الآن الأوّل أى كانت متّصفة بهذا الإمكان فيه ، فيجب أن يكون ممكن البقاء في الآن الثّاني ولم يرد أنّها ممكن الوجود في الزّمان الأوّل ، فيجب أن يكون ممكن الوجود في الزّمان الثاني حتّى يندفع بأن إمكان الوجود في الزّمان الثّاني باق بحاله ، وإنما ارتفع إمكان البقاء فيه فيجوز أن يكون العرض ممكن الوجود في الآن الثّاني ، ولا يكون ممكن البقاء وأما تاسعا فلأنّ ما ذكره من أنّ ثبوت ما منعه المصنّف من امتناع قيام العرض بالعرض ، ومنع كون