الصفحه ٤٠ :
ثُمَّ قَالَ [لِي] (١)
(صَفْوَانُ) : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ : «يَا صَفْوَانُ ؛ إِذَا حَدَثَ
الصفحه ٥٦ : إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جَمِيعَ هّذَا الثَّوَابِ»؟!
قُلتُ
: المَفرُوضُ في السّؤالِ هو البَعيدُ
غير
الصفحه ٦١ : لِلْمَلَكِ المُوَكَّلِ بِالمُؤْمِنِ إِذَا مَرِضَ : اكْتُبْ
لَهُ مَا كُنْتَ تَكْتُبُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ
الصفحه ٦٩ : ، وعليهِ
فالتَّقديرُ : «يَا عَلْقَمَةُ إِذَا صَلَّيتَ الرَّكْعَتَينِ بَعدَ الْإِيْماءِ
إلِيهِ بِالسَّلَامِ
الصفحه ٧٣ :
طَاووسٍ قدس سره (١))
(٢) أنَّه قال : «إِذَا
وَصَلْتَ إِلَى بَابِ النَّاحِيَةِ المُقَدَّسَةِ فَقُلِ
الصفحه ٧٤ : : «إِذَا أَتَيْتَ مَشْهَدَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ
عَلَيْهِ فَاغْتَسِلْ لِلزِّيَارَةِ
الصفحه ٧٦ : الصَّادِق عليه السلام أنَّه قال : «إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ
الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ
الصفحه ٧٨ : الزِّيَارَة وَقَدَّمَ قَبْلَهَا دُعَاءَ
الْإِذْن فَقَالَ : إِذَا دَخَلْتَ المَشْهَدَ فَقِفْ عَلَى الْبَابِ
الصفحه ٨٣ : إشكال آخر لابد
من التأمل في دفعه ، وهو أنه عليه السلام لم قال «إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو
به من زاره
الصفحه ٩٤ : فيتجه
على العبارة إشكال ، وهو أن الثأر إذا كان معناه الدم المخصوص ، فكيف يصح إطلاقه
على المنادى
الصفحه ١١٠ : * كلامكم
علي إذا حرام * والبيت لجرير راجع الكامل في الأدب (١ / ٥٠).
(٢) لم أجد دعاء بهذا
اللفظ ، نعم روى
الصفحه ١١٩ : عنه ثم نقل عن (مصنفه (٢))
(٣) أنه قال : «أنك إذا
قصدت الإبهام للتفخيم ، فتعقلت المفسر في ذهنك ولم تصرح
الصفحه ١٢١ :
ولا يخفى أن التقدير المزبور إنما
يستقيم إذا كان المنصوب مرتبطا ومتعلقا بالمجرور الذي قبله ، وهو
الصفحه ١٢٣ : لا بد منه ، ولا محيص
عنه ، توضيح ذلك أنك إذا زرت بهذه الزيارة في يوم عاشوراء فقولك : «هذا يوم تبركت
الصفحه ١٢٧ : التعدد والتجدد في
كل سنة ، هذا إذا زرت بهذه الزيارة في يوم عاشوراء ، وإن زرت بها في غيره من أيام
السنة