المقصد الرابع
في الأدلّة العقلية
والمراد بالدّليل العقلي : هو حكم عقليّ يتوصّل به إلى الحكم الشّرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشّرعي.
وهي أقسام تذكر في طيّ قوانين :
منها : ما يحكم القل به من دون واسطة خطاب الشّرع.
ومنها : ما يحكم به بواسطة خطاب الشّرع كالمفاهيم والاستلزامات (١).
__________________
(١) المفاهيم أي ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق وخلافا للماتن ، فقد توقّف في مثل هنا صاحب «هداية المسترشدين» فقال : فدرج بعضهم مباحث المفاهيم في هذا القسم ليس على ما ينبغى. والاستلزامات كاستلزام وجوب الشّيء وحرمة ضده ، فإنّ العقل لا يحكم أوّلا بوجوب المقدمة ولا بحرمة الضّد ، وإنّما يحكم بهما بعد الحكم بوجوب الشّيء ولو من جهة حكم الشّرع به ، فهو حكم عقلي تابع لحكم الشّرع.
٧
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٣ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2625_alqawanin-almuhkama-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
