المستفيضة الدالّة على أنّ «كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» ، وسيجيء بعضها أيضا.
ثمّ إنّ الاشتباه في الموضوع يتصوّر على وجوه :
أحدها : مجرّد احتمال اتّصاف الموضوع بالحرمة (١) ، مثل احتمال طريان الغصب على ما حازه المسلم من المباحات كالحطب والحشيش ، بل تساوي احتماله مع احتمال عدمه.
والثاني : أن يختلط الحلال والحرام اختلاط مزج وشوب لا يتمايزان عادة ، كاختلاط حبوب الحنطة وأجزاء السّمن والدّبس.
والثالث : أن يحصل العلم لك بأنّ هذا الموضوع واحد من الأمور التي بعضها حرام يقينا ولا يعلم أنّه هل هو أو غيره ، وهو على قسمين :
الأوّل : إنّ الأمور المردّد فيها محصورة معدودة ، يمكن الإحاطة بها بلا عسر وصعوبة.
والثاني : أن يكون مردّدا بين أمور غير محصورة عادة ، بمعنى تعسّر الإحاطة وتعذّرها ، ولا خلاف في حرمة القسم الثاني ، كما أنّه لا خلاف في حلّيّة غير القسم الأوّل من القسم الثالث.
وأمّا هو فاختلفوا فيه (٢) ، فذهب جماعة من الأصوليين الى وجوب اجتنابه ،
__________________
(١) والمقصود به الاحتمال الضعيف لقرينة قوله : بل تساوي احتماله مع احتمال عدمه فيما ذكره من المثال.
(٢) راجع مبحث الشّبهة في طريق الحكم في رسالة أصالة البراءة للوحيد من «الرّسائل الأصولية» ص ٤٠١.