الصفحه ٤٢ :
الشّارع ، فيقال :
حكم الشّارع في المتنازع هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظنّنا ، إذ غاية
الأمر
الصفحه ٤٦ :
بالخصوص هو البراءة ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه ، وأنّ المثمر في البيان هو
البيان الواصل الى المكلّف
الصفحه ٦٠ : ،
فنطرح أدلّتكم ، أو نقول : غاية الأمر تساوي الطّرفين ، فيرجع الى ما تعارض فيه
النصّان ، وسيجيء أنّ
الصفحه ٦١ :
في حكم الاحتياط ،
وكذلك حملها على التقيّة (١) لاختلاف العامة في المسألة.
وخامسا : نقول :
إنّ ذلك
الصفحه ٨٩ :
وأمّا الكلام في
مثل التّكفير (١) ، فلعلّ الكلام فيه أيضا يرجع الى الكلام في الشّبهة
المحصورة ، وقد
الصفحه ١٤٤ :
ومثال الرّابع :
الشّك في كون استحالة الكلب بالملح إذا وقع في المملحة ، مطهّرا.
وأقول : إنّ دلالة
الصفحه ٢٠٥ : الموصول وصلته وصف تقييديّ لا توضيحيّ.
فحاصل الكلام في
القياس بطريق الأولى الذي يقول به الشّيعة ، لا بدّ
الصفحه ٢٣ : السّمعي
لطف فيما لا يستقلّ به العقل ، والعقاب بدون اللّطف قبيح ، فلا يجوز العقاب على ما
لم يرد فيه من
الصفحه ١٠١ :
فيما نحن فيه (١) إن أردنا التشكيك ، فإنّ المناسب للعمل بالأصل أو التخيير
أنّه عمل بما لا يوجب
الصفحه ١٢٤ :
ثمّ إنّ الاستصحاب
في الأحكام الوضعيّة على ما ذكره المتوهّم (١) ، لا يجري فيما كان من قبيل المؤقّت
الصفحه ٢٠٦ : ، واحتمال رجوع هؤلاء الى الدّعوى كاملا.
إذا عرفت هذا ،
فلا تغتّر بما أوردناه على العلّامة ، ونظر أنّه في
الصفحه ١٣ :
به العقل ،
وبالعكس ، إنّ كلّ ما حكم فيه الشّرع بحكم لو اطّلع العقل على الوجه الذي دعا
الشّارع إلى
الصفحه ١٥ : بالذكر أعرضنا عنها ، وأقواها أمور :
__________________
(١) أي ليس معنى وجوب
اللّطف في إرسال الرّسل
الصفحه ٢٤ : شيء من
الألطاف فسلّمناه ، لكن اللّطف لا ينحصر في توافق التكليف السّمعي وتوارده مع
التكليف العقلي
الصفحه ٢٦ : ، إنّما هو الأحكام الأربعة في الجملة ، وليس عندهم شيء مباح عقليّ كان
متّفقا عليه بينهم (٢) إذ الحكم