الصفحه ٥٨ : حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى
ويعرّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا
الصفحه ٧١ :
وهذا كلّه موافق
للأصل الذي قرّرنا والأخبار العامة الدالّة على عدم المؤاخذة بدون العلم ،
والمقيّدة
الصفحه ١٦٦ : (٢).
ولنأت بمثال
لتوضيح المقام ، وهو : انّا إذا علمنا أنّ في هذه القرية حيوانا ، ولكن لا نعلم
أيّ نوع من
الصفحه ٢٢٠ : نظير
ما حقّقنا في مبحث الأمر مع العلم بانتفاء الشّرط.
احتج المجوّزون (٣) بوجوه ضعيفة ، أقواها ثلاثة
الصفحه ١٤٩ : :
الأوّل : كلّ
جزئيّ حقيقيّ من الأشياء علم طهارته سابقا واقعا أو شرعا ، فهو محكوم بطهارته حتّى
تعلم أنّه
الصفحه ٧٠ : العلم بالتكليف حتى يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة
، مع أنّ الأخبار المستفيضة وردت في حلّية الشراء من
الصفحه ٩٥ :
الشّك الذي يمكن
فيه البناء. انتهى كلامه رحمهالله.
أقول : وللنظر في
أكثر أدلّة الطرفين مجال واسع
الصفحه ٤٤ :
البقاء على مقتضى
البراءة الأصليّة وإن لم يحكم العقل بالرّخصة فيه ، أو نقول : يتمّ الحكم بالإباحة
الصفحه ٧٩ :
الوجوب حينئذ.
وأمّا فيما لم
يتعارض فيه النصّان لعدم بلوغ نصّ فيه إلينا ، كما شكّ في مدخليّة شي
الصفحه ٩٦ : بالقاعدة.
وأمّا البناء على
الأكثر في الرّباعيّة ، فهو وإن كان خلاف الاحتياط من هذه الجهة ، لكن مع ملاحظة
الصفحه ٩٧ :
الخنثى لبسة حرير
أخذا بالاحتياط. وقال في «المدارك» (١) : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم
الصفحه ١٤٢ :
فلا يثبت استصحابه
، لاحتمال تحقّقه في ضمن القطع بعدم الحكم السّابق ، لا بانسحابه.
لا يقال : إنّ
الصفحه ١٤٥ : ] الأخرى وهي مذكورة في
زيادات كتاب الطهارة من «التهذيب» وهي طويلة وفيها مواضع من الدّلالة ممّا يقرب من
الصفحه ١٦٧ :
ثمّ إنّك بعد ما
بيّنا لك سابقا (١) ، لا أظنّك رادّا علينا أمر الاستصحاب في الحكم الشرعيّ
بما ذكرنا
الصفحه ٦٢ :
فيها مضرّة. ولو فرض فيها مضرّة. ولو فرض فيها مضرّة كامنة لا تعلمها [نعلمها]
فارتكابها من جهة الاعتماد