الصفحه ٢١٩ : عليهما لا نفس المأمور به والمنهيّ عنه كما هو الأظهر ،
وقد بيّناه في مبحث عدم جواز الأمر مع علم الأمر
الصفحه ٧ : الشّرعي ، وينتقل من العلم بالحكم
العقلي إلى العلم بالحكم الشّرعي.
وهي أقسام تذكر في
طيّ قوانين :
منها
الصفحه ٨٦ :
الله مردّد عندنا
بين أمور ، من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين في
الصفحه ٢٢٩ : الكلام فيما نحن فيه إنّما
هو إذا علم بأنّ أحدهما رافع لحكم الآخر.
وأيضا قد أشرنا
سابقا الى الفرق بين
الصفحه ٢١٠ :
لما عرفت في حكم
ما لا نصّ فيه ، ومن أمثلتها : ضرب المتّهم بالسّرقة محافظة على المال. ومنها :
فصد
الصفحه ٩٨ :
مواراة من كان
منهم كذلك فيه ، أنّه لا دليل عليه حينئذ ، والتكليف لم يثبت بالصلاة على من هو
مسلم في
الصفحه ١٣١ : ذكره. وهو أيضا يدلّ على أنّه لا يجوز العمل
بالاستصحاب إلّا في بعض الصّور الذي هو ما علم الرّافع ولكن
الصفحه ١٤٧ :
الثالث
، فإنّها وإن كانت
واردة في موارد خاصّة ، لكنّ استقراءها والتأمّل فيها يورث الظنّ القويّ
الصفحه ١٠٧ :
العلم الإجمالي باختلاف الأدلة إنمّا حصل في زمن الغيبة دون زمن الحضور ، فمقتضى
الفحص في زماننا موجود دون
الصفحه ٢٢ :
فإن قلت : إنّ
إطلاق الرّخصة فيما لا يدركه العقول أيضا يوجب الرّخصة في القبيح في الجملة ؛ إذ
القبيح
الصفحه ١٠٣ : شغل ذمّته مستصحبا. وقد عرفت أنّ التمسّك بالأصل لا يجوز في مثله ،
وقد ذكرنا في بحث الأمر مع علم الآمر
الصفحه ٣٥ : لانسداد
باب العلم وانحصار المناص في الظنّ وذلك من جزئيّاته ، فمن هذه الجهة يصير من جملة
ما يستقلّ به العقل
الصفحه ١١٢ : فيكون فيه غائلة معارضة كل من الأصلين بالآخر كمّا مرّ ، بل لأجل أنّ
العلم بالنجاسة لمّا كان متأخّرا عن
الصفحه ١٥٧ : ، أنّ
الدّليل على الحجّية فيما لو ثبت استمرار الحكم الى غاية معيّنة في الواقع بدون
اشتراطه بالعلم بها
الصفحه ١٦١ :
في ذلك كون ذلك
الواجب شيئا معيّنا في الواقع مجهولا عندنا ، أو أشياء كذلك ، أو غاية معيّنة في